وتقدير العيب يكون من خلال القيمة وليس من خلال الثمن فقدرنا قيمة العيب وكان عشرة هو كان اشتراها بمائة ورد عشرة فصارت القيمة تسعون هذا هو ما أُخذ أرشًا وهذا ليس شرطا أن يكون في مدة الخيار أي حتى بعد مدة الخيار أو يؤخذ لجناية عليه أي حصل اعتداء على هذا المبيع فدُفع مقابل هذه الجناية مبلغ فهذا (يُلحق برأس ماله ويُخبر به) . قال: (وإن كان ذلك بعد لزوم البيع لم يلحق به) اكتب عند كلمة ذلك"أي ما يُزاد في الثمن أو يُحط منه"وهي الصورة رقم 1، 2 لم يُخبر به أو لم يلحق به. (وإن أخبر بالحال فحسن) يعني إن كان ذلك أي في الزيادة في الثمن أو الحط في الثمن بعد لزوم البيع ما يلحق البيع يعني تبايعنا وانفصل المجلس وانقضى ولزم البيع بمائة لكن جئت ثاني يوم وطلبت أن يُنقص في الثمن فتبرع لك بعشرين فهذا لا يدخل في الثمن لأن الثمن استقر في العقد بمائة يقول ما كان بعد ذلك يعني من زيادة في الثمن بعد لزوم البيع أو نُقصان في الثمن بعد لزوم البيع يقول هذا لا يُلحق برأس المال يعني لا يُلزم الإخبار به وإن أخبر بالحال في هذه الصورة فحسن وهو أفضل.
انتقل المصنف إلى الخيار السابع: (السابع: خيار لاختلاف المتبايعين) اكتب رقم"7"في الهامش واكتب العنوان"خيار لاختلاف المتبايعين"فإذا حصل بعض الخلاف بين المتبايعين يبيح الخيار سيذكر المصنف صورة ذلك، قال: (فإذا اختلفا في قدر الثمن تحالفا) اختلفا في قدر الثمن يعني الأول يقول أنا بعتها بمائة والثاني يقول اشتريتها بثمانين مثلا فاختلفا في قدر الثمن قال المصنف (تحالفا) هذه"أ"كيف