فهرس الكتاب

الصفحة 676 من 1350

بخسارة عشرة وباعها بخسارة خمسة أي إذا زاد على المشتري فيسترد الزائد. وبالنسبة لمسألة المؤجل فيأخذها بالأجل فالذي حصل في المؤجل أنه باعها بنفس الثمن ولكنه ما أخبر بالتأجيل، ففي مسألة المؤجل يأخذها بالمؤجل فيدفعها مؤجلة مثلما اشتراها صاحبها، ولكن بقية الصور مثل الشراء ممن لا تقبل له منه شهادته أو اشتراها لحيلة أو بيع بعض الصفقة فنعم يمكن أن يصير فيه خيار بين الإمساك والرد.

قال المصنف: (وما يُزاد في ثمن) ضع رقم"1" (أو يُحط منه) أي يُحط من الثمن ضع رقم"2" (في مدة خيارٍ) ما حكمه؟ ذكر المصنف مسألتين وهما ما يُزاد في الثمن في مدة الخيار أي خيار المجلس مثلًا، اشتراها بمائة في خيار المجلس وفي مدة المجلس الطرف الثاني أراد الفسخ أو الزيادة يصير بمائة وعشرين فهذه الزيادة تُلحق برأس المال وتصير ثمن السلعة بمائة وعشرين فيقول ما يُزاد في الثمن في مدة الخيار أو يُحط منه أي النقصان فإذا باع بمائة وفي المجلس قال المشتري المائة كثير وأنا أشتري بثمانين فنقصت لثمانين فتصير ثمن السلعة ثمانين إذًا الزيادة والنقصان في مدة الخيار تُلحق برأس المال ويُخبر بها، فيقول السعر بمائة ونقصت عشرين أو بمائة وزيدت عشرون إذًا هاتان صورتان.

الصورة الثالثة: (أو يؤخذ أرشًا لعيب) هذه الصورة الثالثة اكتب عندها"ولو بعد لزوم البيع"يعني ليس شرطا في مدة الخيار، (أو جناية عليه) اكتب عندها"ولو بعد لزوم البيع"فما حكم ذلك؟ قال: (يُلحق برأس ماله ويُخبر به) كيف أُخذ أرشا؟ يعني اشترى سلعة بمائة ثم ظهر فيها عيبًا فقدرنا قيمة العيب بالطريقة التي قلناها البارحة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت