الشرط الثاني: هو"شرط لمصلحة العقد"كأن يشترط البائع على المشتري الرهن لأن الثمن مؤجل فأبغي رهن أو أبغي كفيل أو أطلب ضامن أو يكون المشتري يشترط تأجيل الثمن يقول نعم اشتري منك السيارة لكن الثمن بعد سنة هذا شرط ولكن ليس من مقتضى العقد لأن مقتضى العقد أن تدفع الثمن الآن ولكن هو شرط لمصلحة العقد إذًا كأن يشترطا الرهن أو تأجيل الثمن أو الكفيل أو الضامن أو يشترط صفة في السلعة وهذا الذي ذكره المصنف في قوله: (منها: صحيح كالرهن المعين وتأجيل ثمن وكون العبد كاتبًا أو خصيًا أو مسلمًا والأمة بكرًا) كل هذه أمثلة للشروط التي لمصلحة العقد.
الثالث: هو"شرط منفعة معلومة في العقد"، المصنف أشار إليها بقوله: (ونحو أن يشترط البائع سكنى الدار شهرا) مثل أن أبيعك البيت بمليون ريال لكن لي أن أسكن في هذا البيت شهر بعد العقد أو سنة أو ستة أشهر هذا شرط ليس من مقتضى العقد ولا لمصلحة العقد بل هو شرط منفعة معلومة في العقد. إذًا اكتبوا عند قوله أن يشترط البائع سكنى الدار"رقم 3 شرط منفعة معلومة في المبيع"وعند الأول تكتبوا"شرط لمصلحة العقد" (أو حملان البعير إلى موضع معين) يعني أشترط عليك اشتري منك السيارة لكن بشرط أحمل عليها بضاعتي إلى المكان الفلاني يصح ذلك (أو يشترط المشتري على البائع كحمل الحطب أو تكسيره) اشتري منك الحطب بشرط أن تحمله إلى البيت أو تكسير الحطب اشتري منك لكن تكسر لي الحطب وهذا شرط منفعة معلومة ولاحظوا الشرط أن تكون منفعة معلومة يعني لا يقول