قال المصنف: (وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال) يعني الغنيمة لمن شهد الواقعة سواء قاتل أو لم يقاتل، ومن هم أهل القتال؟ اكتب عندها"أي بالغ عاقل حر ذكر"فهؤلاء هم أهل القتال لكن لو اختل شرطًا من هذا لا يُعطى سهم لكن يعطى شيء آخر أقل من السهم وهذا الشيء الآخر يقال له الربخ.
(فيُخرج الخمس ثم يُقسم باقي الغنيمة للراجل سهم وللفارس ثلاثة) يفصل المصنف الآن كيفية توزيع الغنيمة، قال فُخرج الخمس والصحيح أن توزيعها كالتالي أول ما نبدأ به إخراج السلب والأجرة يعني إذا كان الجيش استأجر عمالًا أو استأجر ناسًا يشتغلون فنبدأ بالأجرة وندفع الأجرة وإعطاء السلب وسيأتي بيان السلب"من قتل قتيلا فله سلبه"بعد ذلك نُخرج الخمس من المتبقي فنوزع الخمس لخمسة أقسام كالتالي لله ولرسوله فهذا فيء يوزع في مصالح المسلمين، وذوي القربى وسيأتي بيانهم وهم بنو هاشم وبنو المطلب، واليتامى أي يتامى المسلمين، والمساكين، وابن السبيل. إذًا الخمس سيقسم إلى خمسة أقسام أربعة أقسام منهم لها أهلها والخامس هو فيء في مصالح المسلمين.
إذًا بالترتيب الآن: أولًا: أخرجنا السلب والأجرة إن وجدت أجرة. ثانيًا: الخمس وتوزع على خمس جهات. ثالثًا: نخرج النفل والربخ والنفل هو الزائد على السهم لمصلحة وهو ما يعطيه الإمام زيادة على السهم لمصلحة وقد مر معنا قبل قليل فقلنا إذا بعث السرية في خروج الجيش فله أن ينفلهم إلى ربع الغنيمة وفي الرجعة له أن ينفل إلى الثلث. إذا نبدأ بالنفل. وما هو الربخ؟ الربخ أقل من السهم فإذا كان السهم