فهرس الكتاب

الصفحة 563 من 1350

ثم انتقل إلى الثاني، قال: (ومن صده عدو) هذا رقم"2"وهو الإحصار فالفوات هو"1"وأما الإحصار فله أكثر من صورة قال ومن صده عدو اكتب عنوان جانبي"حصر العدو"يعني الإحصار بسبب عدو قال: (ومن صده عدو عن البيت) يعني عن الكعبة إذا منع وأحصر بعدو عن الكعبة لأنه قد يحصر بسبب آخر قال: (أهدى ثم حل) فهذا منع من الكعبة ومن البيت بالعدو مثلما حصل يوم الحديبية أهدى هذا هو الحكم الأول ثم حل وهو الحكم الثاني. قال: (وإن فقده) أي الهدي (صام عشرة أيام ثم حل) أي الذي يلزم المحصر بالعدو الهدي فقط وبذلك يكون قد حل وإذا لم يوجد الهدي ينوب عن الهدي صيام عشرة أيام.

ثم انتقل إلى الحكم الثالث قال: (وإن صد عن عرفة) هذا"3"هذا حصر عن عرفة فقط ليس عن البيت قال: (تحلل بعمرة) أي إذا كان لا يستطيع الوقوف بعرفة أي لا يستطيع الحج يقول المصنف تحلل بعمرة يعني ولا شيء عليه أي يتحول إحرامه إلى عمرة ولا شيء عليه، إذا تحلل بعمرة ولا شيء عليه اكتب"ولا شيء عليه"هذا قبل الفوات أما إذا حصل الفوات أي إذا صد عن عرفة وفاته عرفة قبل أن يتحول إلى عمرة فيصير حكمه هو حكم الفوات الذي مر معنا وهو أنه يتحلل بعمرة وعليه القضاء وعليه الهدي إن لم يكن اشترط.

الرابع والأخير: قال: (وإن حصره مرض) هذا الرابع هو الحصر بسبب المرض (أو ذهاب نفقة بقي محرما إن لم يكن اشترط) معناه أنه يبقى محرمًا حتى يبرأ أو يفوت الحج فإذا فاته الحج انتقل إلى حكم الفوات وهو أن يتحلل بعمرة وإن لم يكن اشترط

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت