فهرس الكتاب

الصفحة 507 من 1350

يصوم فلم يفعل أو نذر أن يحج فلم يفعل أو نذر أن يعتكف أو نذر أن يصلي فلم يفعل فيقول: استحب لوليه قضاءه أي صوم النذر أو حج النذر أو اعتكاف النذر أو صلاة النذر والكلام أي إن مات بعد أن أمكنه فعله لا قبل إمكانه. فالكلام عن من مات وعليه صوم نذر ولم يمكنه فعله أصلًا فهو نذر وهو مريض أن يصوم ولم يشف من مرضه ومات فهذا لا يستحب قضاءه أو إن نذر أن يحج ومات قبل الحج أو نذر أن يعتكف مثلا في رمضان ولم يأت رمضان أو نذر أن يصلي وكان مريضًا فلم يصل. إذا إن أمكنه فعله لا قبل إمكانه نقول يستحب من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه إذا يستحب للولي يعني للوارث أي بعض الورثة وظاهر الكلام يعني يصوم عنه ويحج عنه وهذا ما فيه إشكال لكن أيضا ظاهره أنه يعتكف عنه النذر و يصلي عنه النذر وليس الواجب بأصل الشرع الصوم الذي بأصل الشرع لو كان عليه الصيام وأفطر بعض رمضان ومات لا يقضى ما كان واجبا لأصل الشرع بل يقضى ما كان واجبا للنذر وهذا الذي جاء به النص. في المذهب عندهم تفصيل في هذه المسألة والتفصيل هو أن هذا النذر مستحب للوارث أن يفعله نقول يستحب أم يجب؟ الجواب أنه يستحب لأنه إن لم يفعل الوارث لا شيء عليه لكن عندهم في المذهب تفصيل: الاستحباب إذا كان الميت مات ولم يترك ميراث أما إن كان ترك ميراث فعلى المذهب أن الوارث يجب عليه القضاء إما بنفسه أو بالتركة. إذًا الصورة كالتالي من مات وعليه صوم نذر أو حج نذر أو اعتكاف نذر أو صلاة نذر ومات وليس له تركة يكون في حق الولي الوارث قضاء هذه الأشياء على سبيل الاستحباب ولكن لو كان ترك ميراثا أي تركة يكون في حق الوارث أنه يجب عليه إما أن يفعله بنفسه وهذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت