يفصل بينها هذا مستحب. لكن ما هو الواجب؟ قال: (ولا يجوز التأخير إلى رمضان آخر) هذا يحرم إذًا يباح له طيلة السنة هذا وقت للقضاء لكنه على سبيل الاستحباب أن يبادر وعلى سبيل الوجوب أن لا يؤخر حتى يدركه رمضان آخر. قال: (ولا يجوز) يعني تأخير القضاء (إلى رمضان آخر من غير عذر) لكن لو تأخر لرمضان آخر لعذر لا يأثم لأنه معذور (فإن فعل) أي أخر إلى رمضان آخر (فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم) إذًا يقضي لو أن عليه قضاء من رمضان فلم يقض حتى أدركه رمضان آخر فإنه يقضي ما فاته من الصيام وعليه أيضًا أن يطعم عن كل يوم مسكين يعطيه مد من بر أو نصف صاع من غيره وهذا الإطعام كله مد من بر أو نصف صاع من غيره إلا في زكاة الفطر فإنها صاع كامل.
قال: (وإن مات ولو بعد رمضان آخر) يعني كذلك لا يلزمه إلا إطعام مسكين واحد ولو مات فيلزمه الإطعام ولو بعد رمضان آخر أو فأكثر لم يلزمه لكل سنة فدية. لا نقول لو أن عليه قضاء فأخر حتى جاء رمضان الثاني والثالث والرابع نقول عليك القضاء وعليك أيضًا إطعام مسكين فقط عن كل يوم لا نقول عن كل سنة تأخير مسكين وطبعًا إن مات من أخر القضاء لعذر فلا شيء عليه ولغير عذر إطعام مسكين عن كل يوم إذًا إطعام المسكين إذا تأخر القضاء لسنة قادمة أي لرمضان آخر يلزم من أخر لغير عذر أما من آخر لعذر فلا شيء عليه.
قال: (وإن مات وعليه صوم أو حج أو اعتكاف أو صلاة نذر استحب لوليه قضائه) وإن مات وعليه صوم نذر أو حج نذر أو اعتكاف نذر أو صلاة نذر يعني نذر أن