فهرس الكتاب

الصفحة 502 من 1350

قال: (وإن جامع ثم كفر) هذه الصورة الثالثة (ثم جامع في يومه فكفارة ثانية) لأنه: هب أنه جامع في أول النهار ثم خرج وكفر ظهرًا ثم جامع في العصر نقول كفارة ثانية لأن الكفارة الأولى كانت على الجماع الأول وأما الجماع الثاني فيحتاج كفارة ثانية والسؤال قد يقول البعض لماذا يكفر هو الآن أصلًا مفطر هذا اليوم واليوم هذا يحتاج القضاء لكن مر معنا أن كل واحد يفطر بغير حق يلزمه الإمساك فإذا خدش هذا الإمساك بجماع فإنه يلزمه الكفارة فالقضاء واحد لكن الكفارة تتكرر. قال المصنف: (وإن جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فكفارة ثانية) لأن الكفارة الأولى كانت للجماع الأول والجماع الثاني ما حصلت له كفارة. قال: (وكذلك من لزمه الإمساك إذا جامع) مثل إن كان مفطرا ثم لزمه الإمساك يعني واحد أصبح الصباح وما يعرف أنه رمضان فأفطر ثم علم أن رمضان دخل هؤلاء قال المصنف وكذلك من لزمه الإمساك بقية النهار والقضاء فإذا لا يأكلون ولا يشربون ولا يجامعون فلو جامع أحد منهم لزمته الكفارة.

قال المصنف: (ومن جامع وهو معافى) جامع في أول النهار وهو معافى ثم مرض في آخر النهار أو جن في آخر النهار أو سافر في آخر النهار (لم تسقط) لم تسقط الكفارة لأنه ساعة الجماع لزمته الكفارة فلا تسقط بطرق أعذار.

قال: (ولا تجب الكفارة بغير جماع) الكفارة لا تجب إلا بجماع أما بقية المفطرات ليس فيها إلا القضاء ثم بين ما هي الكفارة:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت