فهرس الكتاب

الصفحة 488 من 1350

لا؟ نعم يصح. (فإن صاموا بشهادة هذا الواحد ثلاثين يوما فلم يُر الهلال) بعد هذه الثلاثين فهل نفطر لأن الأصل بعد الثلاثين نفطر أم لا؟ نعم نفطر إلا إذا كان دخولنا وصيامنا في الأصل صيام مظنون وليس أكيد قال (فلم يُر الهلال) إذًا فإن صاموا بشهادة واحد ضع عندها رقم واحد -أي الحالة الأولى- فلم يُر الهلال الجواب نكمل لا نفطر. لأننا صمنا بشهادة واحد واحتمال شهادة هذا الواحد غير صحيحة ولأننا لا نقبل الإفطار إلا بشهادة اثنين والآن ليس عندنا شهادة شخصين يشهدون على الإفطار فإذًا نزيد يوم لاحتمال أن يكون اليوم الأول أصلا ليس من رمضان فإذًا لا يفطرون.

الصورة الثانية: (أو صاموا لأجل غيم) كيف صاموا لأجل غيم؟ على كلام المصنف قال لو كان ليلة الثلاثين غيم فماذا نفعل؟ قال يجب الصوم؟ إذا صاموا في اليوم الذي يليه والصوم محتمل مشكوك فيه هل هو رمضان أو غير رمضان فصاموا وصمنا هذا اليوم الذي فيه الغيم يعني تلا الغيم ثلاثين يوم وما رأينا الهلال هل نفطر؟ قد لن نرى الهلال هذه شبهة قرينة أن يكون صيامنا الأول في أول يوم ليس من رمضان يقول لا نفطر في هذه الحالة. قال: (أو صاموا لأجل غيم لم يفطروا) إذًا كم صورة لا يفطرون فيها؟ الجواب أنهم صورتان الصورة الأولى إذا دخل الشهر بشهادة واحد فلا يكفي أن نصوم ثلاثين يوما ثم نفطر لاحتمال أن يكون أول يوم ليس من رمضان إذًا نزيد فنصوم واحد وثلاثين كيف الشهر واحد وثلاثين؟ لا، الشهر ثلاثين ولكن اليوم الأول ليس يقينا من رمضان، أو صاموا لأجل غيم فلم ير الهلال يعني بعد الثلاثين لم يفطروا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت