فهرس الكتاب

الصفحة 482 من 1350

الأصول من الزكاة ذكورا أو إناث وإن علو أو ابتعدوا وارثين أو غير وارثين , لأن النفقة تجب على هذا المنفق. إذًا القاعدة هنا صارت كل من تجب عليك نفقته لا تعطيه من الزكاة , لأن إعطاءك إياه من الزكاة معناه أنك تعطي من؟ معناه أنك تعطي نفسك.

الخامس: (ولا إلى عبد) هذا الخامس لأن العبد له سيد ينفق عليه , فنفقته تجب على سيده.

السادس: (وزوج) معناه أن الزوجة لا تعطي زوجها, وفي رواية ثانية عنه أن الزوجة يجوز لها أن تعطي زوجها, الزوجة تعطي الزوج الفقير والذين يمنعون يقولون أن الزوجة إذا أعطت الزوج ونفقتها عليه فكأنها تعطي نفسها, لكن هذا فيه حديث عن ابن مسعود حديث زينب.

قال: (وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلا أو بالعكس لم يجزئه) أعطاها لمن يظنه غير أهل فظهر أنه أهل الأصل أنه لا يجوز هذا الإعطاء, لا يجوز أن يعطي لمن يظنه غير أهل , يعني رأى رجل فظنه غني ثم أعطاه الزكاة , هذا التصرف غير جائز, ظهر أنه من أهل الزكاة, نقول هذا لا يجزئه, أو بالعكس أعطى لمن يظنه أهلا فظهر أنه غير أهل, يعني ظنه غاز أو ظنه مكاتب أو ظنه صاحب حمالة يعني غارم لإصلاح ذات البين فلم يظهر كما ظن قال أو بالعكس لم يجزه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت