واجبة بأصل الشرع إذًا لا يحل لهم الزكاة وكذلك الكفارة لكن تحل لهم صدقة التطوع وما شابهها.
قال: (ولا إلى فقيرة تحت غني منفق) امرأة فقيرة متزوجة رجل غني ينفق عليها هذه لا تأخذ من الزكاة لأن نفقتها على زوجها الغني وهو ينفق عليها خلاف لو كان يمنعها فإنها تعطى للضرورة. الآن كم واحد الذين لا يأخذون من الزكاة؟ قال الأول لا تدفع إلى هاشمي طبعا ومواليهم, ولا إلى فقيرة تحت غني هذا الثاني ومالي بني هاشم هم الذين أعتقوهم, من أعتقه أحد من بني هاشم فهذا يصير مولى لبني هاشم ومواليهم فقط, دون موالي مواليهم. إذًا الأول بني هاشم ومواليهم والثاني الفقيرة تحت غني.
والثالث: (ولا إلى فرعه) ، والرابع: (وأصله) من هو فرعه؟ لا يعطي فروعه, فروعه يعني أبناؤه وبناته وإن نزلوا , أولاد الأولاد, أولاد البنات أو بنات الأبناء أو أبناء الأبناء وإن نزلوا. سواء كانوا وارثين أو غير وارثين, ماداموا هم من نسلك فلا تعطيهم من الزكاة وإن كانوا لا يرثونك. هل يمكن أن يكونوا من نسلك ولا يرثوك؟ ابن البنت؟ البنت ترث, فهل ابنها يرث؟ ما يرث. بنت البنت ترث؟ هي من نسلك لكن لا ترث, نعم هي غير وارثة لكن لو كانت فقيرة فتلزمك أنت نفقتها وبالتالي لا تعطيها من الزكاة. إذًا لا إلى فرعه ولا إلى أصوله, أصوله مثل الآباء والأمهات وإن علو وقد يكون الجد غير وارث مثل الجد الذي هو من جهة الأم هذا لا يرث لكن لو كان فقيرا إذًا النفقة تجب على الحفيد إذًا لا يعط الجد من الزكاة. إذًا لا يعطى