فهرس الكتاب

الصفحة 479 من 1350

(السابع: في سبيل الله وهم الغزاة المتطوعة أي لا ديوان لهم) نعم الذين ليست لهم رواتب هؤلاء يعطون ولو مع الغنى طيب كم نعطي هذا الذي في سبيل الله الغزاة نعطيهم ما يكفيهم لغزوهم ويردون الفاضل أيضا وبالنسبة للغارم إصلاح ذات البين كذلك نعطيه وفاء دينه

(الثامن: ابن السبيل المسافر المنقطع به) وهذا يعطى أيضا ما يرده إلى بلده المقدار الذي يحتاجه ليرجع إلى بلده نعطيه ولو كان غنيا في بلده.

(دون المنشئ للسفر من بلده: فيعطى قدر ما يوصله إلى بلده) لو كان إنسان في بلده وأراد أن يسافر وما عنده مال للسفر فهل يعطى من الزكاة لكي يسافر لكي ينشئ سفرا؟ الجواب لا يعطى بخلاف من سافر فعلا وانقطع به السبيل فإنه يعطى لكي يرجع إلى بلده ويعطى المقدار الذي يوصله إلى البلد. (ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم) نعم ما يكفيه هو وإياهم لأنه نفقتهم عليه واجبة. (ويجوز صرفها إلى صنف واحد) يعني من هذه الثمانية يمكن نعطي صنف واحد ويمكن أن نعمم الأصناف الثمانية ويمكن أن نعطي أكثرهم أو بعضهم. (ويسن إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤنتهم) مثل الخال والخالة وابن الخال وابن الخالة الذين لا يجب عليه هو أن ينفق عليهم نفقتهم ليست واجبة عليه فيعطون من الزكاة و يسن أن يعطيهم هم أولى من غيرهم أن يأخذوا من الزكاة بخلاف الذين نفقتهم واجبة عليه هو ولا يعطيهم من الزكاة لأن أعطائهم من الزكاة معناه انه يعطي لنفسه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت