فهرس الكتاب

الصفحة 387 من 1350

أكبر الله أكبر ولله الحمد. المصنف اختار أن التكبير يكون شفع ولا يكون وترا. ومذهب الإمام الشافعي وكذلك مالك ويروى عن مالك رواية أخرى توافق المذهب هنا انه يوتر فيها ثلاثا ولا يقولها مرتين. دعوني ارجع إلى بعض المسائل المشكلة: أوقات النهي: هل كتبتم الصلوات التي تجوز في أوقات النهي؟ ما هي؟ طبعا نحن نتكلم عن أوقات النهي يعني الصلاة فيها لا تجوز حتى ذوات الأسباب ولا ذوات الأسباب تجوز؟ المذهب حتى ذوات الأسباب وقلنا في رواية عنه أنها تجوز. على هذه الرواية أن ذوات الأسباب لا تجوز. إذًا ما الذي يجوز من أوقات النهي؟ ثلاث ذكرها المؤلف وما هي؟ قضاء الفرائض وركعتي الطواف وإعادة الجماعة في المسجد وعرفنا بعد ذلك قلنا النذر، لو كان الإنسان عليه صلاة نذر فليصليها لو وقت كراهة. ماذا كذلك؟ ركعتي الفجر الحاضرة قبلها وإلا ترى ركعتي الفجر على كلام المؤلف تقع في وقت النهي لأن وقت النهي عنده يبدأ من طلوع الفجر وليس من أداء صلاة الفجر. ماذا بعدها؟ سنة الظهر بعد العصر المجموعة إليها يعني إذا جمعنا الظهر مع العصر فصلى راتبة الظهر قبل ثم صلى الظهر، لما تكلمنا عن هذه المسألة كانت هذه مرتبطة بمسألة شروط جمع التقديم والتأخير الآن فهمنا شروط جمع التقديم والتأخير. إذا صلى راتبة الظهر القبلية ثم صلى الظهر والآن سيجمع العصر هل يصلي الراتبة البعدية بينهما؟ ما يصير لماذا؟ لأنه سيبطل الجمع إذًا متى يصليها بعد العصر إذا صلاها بعد العصر دخل في وقت نهي، نحن قلنا هذه مستثناه إذًا هذه من المستثنيات سنة الظهر بعد العصر مجموعة إليها. السابعة: متعلقة بصلاة الجمعة وهي تحية المسجد يوم الجمعة. إذًا تحية المسجد يوم الجمعة لو كانت لو دخل يوم الجمعة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت