فهرس الكتاب

الصفحة 292 من 1350

لا يعتبر نفسه أنه ترك ولا يسجد للسهو. إذًا إذا شك في ترك الركن قال كتركه معناه ماذا يفعل معناه سيأتي به ويسجد للسهو وإذا شك في ترك الواجب أليس الأصل أن نقول إذا شك في ترك الواجب مثل ترك الركن والأصل عدمه. إذًا نقول له على الأقل تسجد للسهو, ولا نقول له ائت به لأنه عندنا ترك الواجب ما يؤتى به إذا نسيه, أليس هذا هو الأصل؟ وهذا وجه في المذهب , يعني هناك وجه في المذهب أن ترك الركن مثل ترك الواجب ما هناك فرق بينهما لكن المصنف على طريقته يقول الواجب ما هو مثل الركن الواجب أقل من الركن ولذلك إذا شك في ترك الواجب فإنه لا يسجد للسهو, لماذا؟ لأنه شك في سبب الوجوب. ما معني سبب الوجوب؟ الآن الذي شك أنه ترك الواجب نقول هل وجب عليه سجود السهو أم هو شاك هل يجب السجود أم لا يجب؟ هو يشك هل يجب سجود السهو أم ما يجب؟ والأصل أنه ما يجب وليس هناك إشكال في هذا التعليل أو ذاك التعليل, الإشكال هو في التفريق بين الصورتين. يعني إما أن نقول إن ترك الركن غير ترك الواجب أو نقول أن ... فبناءا عليه نقول هذا مثل ذلك, إما لا يلتفت إليهما أو يلتفت إليهما. على العموم اكتبوا عند قوله ولا يسجد إذا شك في ترك واجب: وفي وجه يسجد. ما معنى في وجه؟ يعني عن الأصحاب, ما هو عن الإمام أحمد. نعيد: (وإن شك في ترك ركن) هذا رقم 1 الصورة الأولى, ماذا قال حكمه؟ قال كتركه. الصورة الثانية: (ولا يسجد لشكه في ترك واجب) هذه الصورة الثانية, ترك الواجب لا, لأنه يقول أنه إذا شك في ترك الواجب معناه أنه شاك في وجوب السهو عليه هل يجب أم لا يجب. والأصل: لا يجب, طيب لماذا لا نقول هذا في الركن؟ لأن الركن عندهم أشد و أغلظ, فلا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت