فهرس الكتاب

الصفحة 254 من 1350

تعمد أن يخطئ , فيقول المصنف يقضي, والمقصود ولو أصاب, ومن أهل العلم من قال أنه لو أصاب فإنه يجزئ. لكن لا شك أن مثل هذا هو عاص آثم, الذي يفعل مثل هذا الفعل يأثم.

قال: (ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة ويصلي بالثاني ولا يقضي ما صلى بالأول) إذًا يجتهد لكل صلاة, يجتهد للفجر فيصل, ثم الظهر يجتهد أيضا قد يبدوا له تغيير في اجتهاده, فإن تغير اجتهاده يصل بالاجتهاد الجديد ولا يقض الصلاة التي صلاها باجتهاد قديم, فإذا كان يظن أن القبلة في الجنوب فصلي إلى الجنوب, الصلاة التي بعدها اجتهد فوجد أن القبلة ليست في الجنوب, بل في الغرب فيصل الصلاة الثانية إلى الغرب طيب الصلاة الأولى التي صلاها إلى الجنوب صحيحة أم لا؟ نعم صحيحة لأنه أداها باجتهاد في ذاك الوقت.

قال: (ومنها النية) انتقل إلى الشرط الخامس وهو النية ونحن تكلمنا على النية وقلنا أن النية شرط, وقلنا النية هي قصد العمل مقرونا بفعله.

قال: (فيجب أن ينوي عين صلاة معينة) ما معنى هذا الكلام؟ لاحظوا المصنف لم يقل يجب أن ينوي الصلاة, لو نوى الصلاة, هل نيته الصلاة تعتبر نية معينة لشيء معين؟ انظروا يا مشايخ: الأعمال كل العبادات إما أن تكون معينة أو غير معينة, وهناك من الأعمال ما يتشابه, فما تتشابه تحتاج إلى تعيين, الصلاة كم نوع من الصلاة عندنا, عندنا الفرائض خمس وعندنا الرواتب والسنن المؤكدة وعندنا الوتر والضحى والتراويح وعندنا قيام الليل. كل هذه صلوات معينة وعندنا النفل المطلق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت