وكذا. يقولون والسطح من الشيء يعتبر داخل في الشيء فإذا نهي عن المقبرة هذا يشمل سطحها وإذا نهي عن الحمام هذا يشمل سطحه هكذا يرون يقولون أسطحتها. لكن الموفق، عند الموفق معنى هذا وجه، عند الموفق عدم دخول الأسطحة. يقول تصح إليها يعني الصلاة فيها أو في سطحها لا لكن إليها معناه انه خارج عنها ويصلي باتجهاها إذا كانت المقبرة في اتجاه القبلة أو الحمام في اتجاه القبلة أو كذا. هو الآن داخل المقبرة ولا خارجها؟ خارجها فتصح إذا كان خارجها أو أعطان الإبل أو المغصوب أو كذا لأنه ليس بداخلها ولا هو في سطحها. وقلنا مسألة السطح أصلا عدم الدخول هو أولى.
(ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها) قسم الصلاة الآن إلى صلاتين: الفريضة والنافلة ولكل من الصلاتين حكمها، لا تصح الفريضة في الكعبة لماذا؟ يقول ولا فوقها لا داخلها ولا فوقها لماذا؟ لأنهم يقولون نحن أمرنا باستقبال الكعبة استقبال القبلة والذي يصلي داخلها فإنه يستدبر الكعبة يستدبر جزء منها ولذلك يصححون صورة لصلاة الفريضة في الكعبة يصححونها وهي لو وقف على منتهاها بحيث لا يبقى ورائه شيء منها لوجود الاستقبال. لو وقف على طرف الكعبة بحيث رجله على آخر حد للكعبة فهل استدبر شيء منها؟ لا وصلى الفريضة وصحت لأنه الآن انتهت العلة، ما هي العلة؟ كونه استدبر جزء منها انتفت هذه العلة الآن هو لا يستدبر شيء من الكعبة هو مستقبل الكعبة كلها إذًا لوجود الاستقبال. إذًا قوله لا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها المقصود يعني إلا ما عدا صورة إذا صلى على طرفها على منتهاها بحيث لا يستدبر شيء منها فإنها تصح عندهم. النافلة قال: (وتصح النافلة باستقبال