فهرس الكتاب

الصفحة 233 من 1350

نعتبرها أمة, قد لا يكون عندنا نص فيها, لكن عندنا نص في الأمة وهذه تشبه الأمة ولا تشبه الحرة. قال: ومعتق بعضها: من هي المعتق بعضها؟ أي التي بعضها حر وبعضها عبد. يمكن هذا أم لا؟ يمكن. يحصل هذا مثاله: اثنين اشتروا أمة, الأول يعتق النصف ولا يستطيع أن يشتري حصة الثاني, ليس عنده مال ليشتري حصة الثاني فتصبح مبعضة نصفها حر ونصفها عبد ... الشاهد أن هذا موجود أنه يمكن أن تكون معتق بعضها. والمعتق بعضها عورتها من أين؟ من السرة إلى الركبة إلحاقا لها بالأمة.

قال: (وكل الحرة عورة إلا وجهها) وعنه: وكفيها. معناه أن المعتمد في المذهب أن كفيها عورة في الصلاة أم لا؟ عورة في الصلاة. لأنه قال إلا وجهها فقط, أما الكفان فلا, تكشف وجهها لكن ما تكشف كفيها والرواية الثانية وعنه وكفيها أيضا.

قال: (وتستحب صلاته في ثوبين) كالإزار و الرداء الذي يغطي أسفل الجسد وأعلاه. يقول تستحب, وهذا الأكمل أن يأخذ زينته عند الذهاب إلى المسجد وأن يغطي أعلى جسده وأسفله لكن هذا ليس بواجب, ما هو الواجب؟ قال: (ويكفي ستر عورته في النفل مع أحد عاتقيه في الفرض) إذًا ما هو الواجب؟ نقول: الواجب إن كان يصلي نفلا فإنه يستر عورته وجوبا وهي من السرة إلى الركبة, والسرة والركبة غير داخلة في العورة, ليست من العورة, ما بين السرة والركبة هذا يجب ستره, قال وفي الفرض يجب عليه أيضا أن يستر أحد عاتقيه أي أحد كتفيه. [لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء] . مثال: رجل عنده ثياب كثيرة لكنه ترك كل هذا ولبس إزار فغطى من سرته إلى ركبته وصلى فهل صلاته صحيحة أم باطلة؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت