صورة أخرى: في الشهر الأول نزل من واحد إلى خمسة , غي الشهر الثاني نزل من أربعة إلى سبعة وفي الشهر الثالث نزل من أربعة غلى ثمانية , ما هو المتكرر؟ الذي تكرر ثلاثا هو أربعة , و خمسة. العبرة بالذي تكرر ثلاثا هذا هو مذهب أحمد لأن أحمد يرى أن العادة لا تثبت إلا بالتكرار ثلاثا.
صورة أخرى: هب أنه في الشهر الأول نزل من واحد إلى خمسة, وفي الثاني من ستة غلى عشرة, وفي الثالث من أحد عشر إلى خمسة عشر فما هو المتكرر ثلاثا حتى نعتبره حيض؟ لا يوجد تكرار, لا يوجد يوم تكرر فيه نزول الدم , هذه الحالة الأخيرة ليس فيها تكرار , فلا تقضي ما وجب, لو أنها قضت في الشهر الأول من يوم إلى يوم خمسةـ صيام كان عليها قي رمضان تقضيه ـ هل نعتبر أن الصيام تم أم تعيده؟ نعتبره تم لأنه ما ثبت عندنا أنها صامت في حيض.
قال: (وإن عبر أكثره) اكتب عندها مبتدأة مستحاضة مميزة , هذه الثانية , أرجوا ألا تنسوا المثال الأول الذي قلنا فيه من 1 إلى 5, الآن سيأتي بصورة أخرى عنوان هذه الصورة مبتدأة مستحاضة ومميزة, وإن عبر أكثره أي تجاوز الخمسة عشر قال فمستحاضة فما الحكم؟ يعني مثال هذا المرأة نزل منها الدم من يوم واحد محرم واستمر معها إلى يوم عشرين هذه ماذا تعتبرونها؟ مستحاضة عندنا استفسار ثان, قد تكون مميزة وقد تكون غير مميزة يعني دمها متميز, كيف متميز يعني يصلح بعضه حيض, أو وبعضه لا يصلح حيض. مثال ذلك: نزل منها الدم من واحد إلى عشرين , عشرة أيام أسود ثخين وعشرة أيام أحمر خفيف هذا الدم متميز أو غير متميز؟