فهرس الكتاب

الصفحة 162 من 1350

الوضوء)، نواقض الوضوء التي مرت معنا. (وبوجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها) إذا وجد الماء سواء في الصلاة أو قبل الصلاة فإن التيمم يبطل. طبعا هذا الكلام وجود الماء هو مفترض في من؟ في من تيمم لفقد الماء لكن الذي تيمم لمرض والماء موجود هذا لا علاقة له لا يبطل تيممه بوجود الماء.

ثم انتقل المصنف إلى مسألة التيمم آخر الوقت أفضل أم أول الوقت أفضل. قال: (والتيمم آخر الوقت لراجي الماء أولى) يعني الإنسان في بداية الوقت ليس عنده ماء هل الأفضل أن يتيمم الآن ويصلي أو ينتظر إلى آخر الوقت قد يأتي الماء؟ يقول إذا كان يغلب على الظن أن الماء سيأتي قبل خروج الوقت فالأفضل أن يؤخر. و قوله الأفضل معناه أنه لو لم يفعل ذلك و تيمم في أول الوقت صحت صلاته. لكن الأفضل أن ينتظر إلى أن يخرج الوقت؟ لا، ينتظر إلى آخر الوقت قبل خروجه وهو يغلب على ظنه، يرجو يعني يظن أن الماء ممكن يأتي فهذا يكون أولى وليس بواجب.

ثم قال المصنف: (وصفته: أن ينوى ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع يمسح وجهه بباطنهما وكفيه براحتيه ويخلل أصابعه) وصفة التيمم: (أن ينوي) وهذا شرط. (ثم يسمي) وهذا واجب. (ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع يمسح وجهه بباطنهما) بباطن الأصابع (وكفيه براحتيه) ضربة واحدة بطول الأصابع يمسح بها الوجه والراحة يمسح بها الكف هذا الأفضل وأي طريقة فعلها صح ذلك. قال: (ويخلل أصابعه) من الداخل. الآن مسح وجهه ثم كفيه من الخارج

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت