أحداثا وما كان عنده الماء, تعذر عليه الماء ,أو نوى بتيممه النجاسة التي على البدن وما كان عنده ماء, أو يضره الماء قال نجاسة على بدنه تضره إزالتها, فإنه يجزئ هذا, أو عدم ما يزيلها, أو خاف من البرد, أو حبس في مصر, في بلد, في مدينة حبس, لماذا يقول في مصر؟ لأنه إذا كان في مصر الماء موجود, فكيف يتيمم و الماء موجود , يقول هذا محبوس عن الماء, لا يصل إلى الماء, فإنه يجزئه.
ثم انتقل المصنف إلى مسألة فاقد الطهورين قال: (أو عدم الماء و التراب صلى ولم يعد) ما عنده ماء يتوضأ وما عنده التراب يتيمم ويسمى فاقد الطهورين, ما حكمه؟ قال صلى ولم يعد, يصلي على حاله ولا يعيد الصلاة, لأن هذا الذي في وسعه.
قال: (ويجب التيمم بتراب طهور له غبار) بماذا يتيمم؟ ما هي وسيلة التيمم؟ تراب, طهور له غبار هذا الثالث. تراب: لا يصح أن يتيمم على شيء آخر غير مادة التراب. الثاني: طهور, ما معنى طهور؟ يعني لا يكون نجس؟ نعم لا يكون نجس. لكن المصنف يقصد شيء ثان, ولا يكون هذا التراب طاهر, كيف يكون التراب طاهر؟ إذا استعمل في تيمم, من أين أتينا بهذا الكلام؟ قياسا على الماء المستعمل. هل تذكرون مسألة الماء المستعمل؟ الماء المستعمل إذا استعمل في رفع حدث لا يستعمل مرة أخرى, يقيسون عليه التراب, يقولون: إذا استعمل التراب في تيمم فلا يستعمل في تيمم آخر. قد يكون هذا محل نظر, لكن هذا هو المعتمد في المذهب. ما معنى له غبار؟ يعني: يخرجون بذلك الرمل, لأنه ما يلصق منه شيء في اليد, له غبار لقوله تعالى: {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه} يقولون كلمة"منه"دليل