(وإن أصدقها ألفًا إن كان أبوها حيًا وألفين إن كان ميتًا وجب مهر المثل) مهرها ألف إن كان أبوها حي وألفين إن كان أبوها ميت وجب مهر المثل, لماذا؟ في المذهب يعتبر المصنف هذه المسألة تفسد التسمية ألف إن كان أبوك حي وألفين إن كان ميت هذا فاسد يقولون لفساد التسمية سواء عُلمت حال الأب أو جُهِلت, يقولون لأنها ليس لها غرض صحيح في موت أبيها إن علمت أنه حي أو ميت, وإن جهلت حال الأب فيصير للجهالة. وباختصار هذه الصورة يرونها فاسدة ويجب مهر المثل.
قال: (وعلى إن كانت لي زوجة بألفين أو لم تكن بألف يصح بالمسمى) على: أي هذا الاتفاق الآتي إن كان لي زوجة بألفين أو لم تكن لي زوجة بألف واحد يصح. فهمتم التفريق, لماذا؟ يقولون لأن مسألة موت الأب ليس له غرض صحيح, ما الفائدة, ولذلك لا يؤثر بخلاف ما إذا كان له زوجة أو ليس له زوجة, فهذا له تأثير. وفي هذه المسألة عند قوله بالمسمى اكتبوا عندها: وعنه لا يصح. الرواية الثانية أن الأولى مثل الثانية, إذا أبطلنا الأولى نبطل الثانية لكن المذهب فرق لمعنى واضح وهو أن مسألة موت الأب ليس لها غرض صحيح بينما مسألة الزوج أو الزوجية لها فيه غرض صحيح.
قال: (وإذا أجل الصداق أو بعضه صح) هذه مسألة تأجيل الصداق, هل الصداق لابد أن يكون حال؟ لا يمكن أن يؤجل الصداق كله أو بعضه. قال: (فإن عين أجلا وإلا فمحله الفرقة) فيمكن أن يؤجل كل الصداق أو بعضه, فإذا أجل فإلى متى يؤجل؟ إما أن يؤجل إلى أجل مسمى وهذا يصح, وإلا بأن قال عشرة مقدم وعشرة