متوقف عن هذا الأمر بسبب الفصل الذي هو فيه فيؤجل سنة منذ تحاكمه فإن وطئ فيها وإلا فلها الفسخ والآن يقولون يحال إلى طب شرعي يقولون ماذا عنده بالضبط.
قال: (وإن اعترفت أنه وطئها فليس بعنين) ولو مرة (ولو قالت في وقت: رضيت به عنينا سقط خيارها أبدًا) كما لو تزوجته عالما بالعنة, تعلم أنه عنين ورضيت به تسقط. الآن ذكر اثنان من عيوب الرجال والمصنف يدخل عيوب الرجال مع النساء وهكذا .. فرقموا وفرقوا في الأرقام, فالأول والثاني التي هي عيوب الرجال مثلا ضعوها داخل مربع والعيوب التي ستأتي في النساء ضعوها في دائرة والعيوب المشتركة ضعوها داخل مثلث حتى يحصل التمييز بين العيوب التي تخص الرجال والعيوب التي تخص النساء وما هو الذي يعم الرجال والنساء.
فصل
قال: (والرتق والقرن والعفل والفتق) هذه أربعة رقموها داخل دائرة, الرتق انسداد الفرج بالخلقة, والقرن بلحم زائد والعفل بورم والفتق عكس الانسداد أي كونه مفتوح متسع بمرض. قال: (واستطلاق بول ونجو) هذا رقم 1 داخل مثلث أي مشترك ما يمسك البول أو الغائط، (وقروح سيالة في فرج) 5 في دائرة أي للنساء، (وباسور وناصور) 2, 3 في مثلث لأنه مشترك وهي جروح في المقعدة.
قال (وخصاء وسل ووجاء) هذه اعتبروها شيء واحد, ضعوا لها رقم 3 في مربع, الخصاء للرجل والسل لخصية الرجل والوجاء لعروق الخصية كل هذه الأشياء تضعف