فهرس الكتاب

الصفحة 101 من 1350

الأيام. بعض التقليد اليوم لا أظنه في دائرة المكروه أظنه في دائرة الحرام. تكون هذه قصة يختص بها بعض الفجرة أو الكفرة أو المنحلين والمنحطين والساقطين والسافلين من بني آدم فيأتي مسلم أو بعض أبناء المسلمين يقلدونه فلا أظن هذا يصدق عليه الكراهة بل التحريم. لأن التحريم لم يأتي من طريق القزع و إنما جاء من طريق التشبه.

انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى سنن الوضوء: قال: (ومن سنن الوضوء السواك وغسل الكفين ثلاثًا) رقموا هذه السنن. الأولى: (السواك) ومحل سنية السواك في الوضوء هو عند المضمضة. والثاني: (غسل الكفين ثلاثا) غسل الكفين ثلاث مرات قبل الوضوء في بداية الوضوء هذه سنة من سنن الوضوء وهناك حالة يجب فيها غسل الكفين ثلاثا ما هي هذه الحالة؟ قال المصنف: (ويجب من نوم ليلٍ ناقضٍ لوضوء) للحديث المعروف: [إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا] إذًا من جاء ليتوضأ فأول ما يشرع في حقه طبعًا التسمية وغيرها فمما يشرع أن يغسل كفيه. غسل الكفين ثلاثا في حق المتوضأ الآن نقول هي واجبة أم مستحبة؟ نقول هي مستحبة إلا إن كان هذا المتوضأ قد استيقظ من نوم الليل فتكون واجبة في حقه. اكتبوا عند قوله (ويجب من نوم ليل) "وتسقط سهوا", يعني حكمها مثل حكم التسمية هي واجبة لكنها تسقط بالسهو. والسنة الثالثة: (والبداءة بمضمضة ثم استنشاق) المضمضة نفسها والاستنشاق هذا واجب لكن تقديم المضمضة على الاستنشاق هي السنة. إذًا السنة هنا ليس في أصل الفعل وإنما هي في الترتيب بينهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت