قال: (وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر) وتجب التسمية في الوضوء قول بسم الله عند إرادة الوضوء مع الذكر يعني عند التذكر معناه أنها تسقط بالنسيان، يسقط وجوبها بالنسيان. تجب التسمية اكتب عندها, وعنه: تستحب. رواية الاستحباب هي موافقة لجمهور العلماء الذين يقولون باستحباب التسمية عند الوضوء وليست واجبة ولا يصححون حديث: [لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه] .
قال: (ويجب الختان) وجوب الختان في المذهب على الذكر والأنثى, وعنه: على الذكر فقط. إطلاق المصنف قول يجب الختان ظاهره التعميم في حق الرجل أو في حق الأنثى كذلك. إذًا اكتبوا عندها ويجب الختان على الذكر والأنثى وعنه على الذكر فقط. يعني وجوب الختان في حق الذكر وليس في حق الأنثى باعتبار ان نصوص الختان التي جاء الأمر فيها جاء في حق الرجال: [ألق عنك شعر الكفر واختتن] هذا رجل فمنهم من قال بذلك, المذهب أنه يجب في حق الرجل وفي حق الأنثى كذلك. وهذا هو المعتمد. قال: (ما لم يخف على نفسه) إذًا يجب الختان إلا إذا خاف الإنسان على نفسه من هذا الختان ألا يحتمله. أن يصيبه ضرر بسبب الختان فلا يجب عليه يسقط عنه الوجوب للضرورة بسبب الضرورة وإلا فإنه واجب في الأصل.
قال المصنف: (ويكره القزع) والقزع حلق بعض الرأس وترك بعضه. يكره القزع و النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع والمصنف يقول هو مكروه وهذه الكراهة هي في حق القزع وليست في حق بعض الموضات والتقليدات التي تحصل في هذه