فهرس الكتاب

الصفحة 986 من 2650

ما إذا كان دينًا، ثم إذا غرم أحدهما .. لا يرجع على الآخر؛ لأن كلًا يقول: إن ما غرمه ظلم، فلا يرجع به على غير من ظلمه، وفي الرافعي عن"التتمة": أنها إذا كانت عينًا، وتلفت بتفريط، فغرّم الدافع .. رجع على القابض، وإن كان دينًا، فغرم الدافع .. له الرجوع إن كان المدفوع باقيًا أو تلف بتفريطه [1] .

2463 - قول"الحاوي" [ص 333] : (وإن ثبت قبض الوكيل .. لم تُسمع بينة التلف والرد قبل الجحد) هذا ما صححه الإمام [2] ، واقتصر عليه في"الوجيز" [3] ، قال الرافعي في"شرحيه": وأولى الوجهين: سماعها [4] ، ورجحه"التنبيه" [5] ، وجزم به"الحاوي"كلاهما في مسألة الوديعة في بابها [6] .

وصورة المسألة: أن تكون صيغة جحوده: (أنك ما وكلتني) ، أو (ما دفعت إليّ شيئًا) ، أو (ما قبضت) ، أما إذا كانت [صفة] [7] جحوده: (ما لك عندي شيء) ، أو (لا يلزمني تسليم شيء إليك) .. فإنه يقبل قوله في الرد والتلف، وإن أقام بينة .. سمعت؛ إذ لا تناقض بين كلاميه، وقد ذكره"التنبيه"في الوديعة [8] ، والله أعلم بالصواب.

(1) انظر"فتح العزيز" (5/ 269) .

(2) انظر"نهاية المطلب" (7/ 42) .

(3) الوجيز (1/ 366) .

(4) انظر"فتح العزيز" (5/ 271، 272) .

(5) التنبيه (ص 112) .

(6) الحاوي (ص، 440) .

(7) في (ج) : (صيغة) .

(8) التنبيه (ص 112) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت