فهرس الكتاب

الصفحة 981 من 2650

2445 - قوله: (وإن صدقه .. بطل الشراء) [1] كذا في"الروضة"وأصلها هنا [2] ، وهو داخل في قول"الحاوي" [ص 333] : (واعترف البائع بالوكالة) وذكرا قبل ذلك في الشراء المخالف لأمر الموكل إذا كان في الذمة: أنه للوكيل إن لم يسم الموكل، وكذا إن سماه على الأصح، وتلغو التسمية؛ لأن تسمية الموكل غير معتبرة في الشراء، فإذا سماه ولم يمكن صرفه إليه .. صار كأنه لم يسمه.

2446 - قول"المنهاج"- والعبارة له - و"الحاوي"في بعض نسخه: (وحيث حكم بالشراء للوكيل .. يستحب للقاضي أن يرفق بالموكل ليقول للوكيل:"إن كنت أمرتك بعشرين .. فقد بعتكها بها"، ويقول هو:"اشتريت"لتحل له) [3] فيه أمران:

أحدهما: أن الاقتصار على الرفق في ذلك بالموكل ليقول ما ذكره .. محله: فيما إذا اشترى في الذمة وسمَّاه وكذبه البائع، أو لم يسمه، أما إذا اشترى بالعين وكذبه؛ فإن كان الوكيل صادقًا .. فالملك للموكل، وإلا .. فللبائع، فينبغي أن يرفق الحاكم بهما جميعًا.

ثانيهما: أن هذا لا يختص بصورة الحكم بالشراء للوكيل، بل يأتي في بعض صور البطلان وبقاء السلعة للبائع، ذكره شيخنا الإمام البقيني بحثًا فيما إذا اشترى بعين مال الموكل وسماه في العقد، أو قال بعده: (اشتريته لفلان والمال له) ، وصدقه البائع، ووافق البائع المشتري على ما ادعاه من أن الموكل وكله بهذا القدر، قال شيخنا: فالجارية باعتراف البائع ملك للموكل، فينبغي أن يأتي فيه من التلطف ما ذكر في مسألة الوكيل، ولم يتعرضوا له.

قلت: أي: يرفق بالموكل ليقول للبائع: (إن كنت أمرت وكيلي بعشرين .. فقد بعتكها بها) ، ويقول هو: (اشتريت) .

2447 - قول"الحاوي"في بعض نسخه [ص 333] : (وإلا - أي: وإن لم يقل الوكيل ذلك - .. فلا تحل له، وله بيعها، وأخذ العشرين من ثمنها) ، هذا إذا كان صادقًا، فإن كان كاذبًا .. لم يحل له التصرف فيها ببيع أو وطء أو غيرهما إن كان الشراء بعين مال الموكل، وإن كان في الذمة .. ثبت الحل.

نعم؛ في"التتمة": أنه إذا كان كاذبًا والشراء بعين مال الموكل .. فللوكيل بيعها إما بنفسه أو بالحاكم.

2448 - قول"المنهاج" [ص 277] : (ولو قال:"أتيت بالتصرف المأذون فيه"، وأنكر

(1) انظر"المنهاج" (ص 277) .

(2) فتح العزيز (5/ 261) ، الروضة (4/ 338، 339) .

(3) الحاوي (ص 333) ، المنهاج (ص 277) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت