فهرس الكتاب

الصفحة 955 من 2650

2385 - قولهم: (إنه يصح التوكيل في العقود) [1] من جملتها: الضمان، والوصية، والحوالة، وصيغة التوكيل فيها كما قال في"المطلب": جعلت موكلي ضامنًا لك كذا، أو موصيًا لك بكذا، أو أحلتك بما لك عليه من كذا بنظيره مما له على فلان [2] .

2386 - قولهم: (والفسوخ) [3] أي: التي ليست على الفور، وإلا .. فقد يكون التأخير بالتوكيل فيه تقصيرًا، قاله الرافعي [4] ، ونقله ابنُ الرفعة عن المتولي جزمًا.

والمراد: حيث لم يكن عذر باشتغال بحمام أو أكل أو نحوهما.

ويستثنى: فسخ نكاح الزائدات على أربع إذا أسلم عليهن كما تقدم، وفي خيار الرؤية خلاف [5] .

2387 - قول"المنهاج" [ص 272] : (إنه يصح التوكيل في إقباض الديون) وهو داخل في عموم عبارة"التنبيه"و"الحاوي" [6] .

من الديون: الجزية، فلو وكل الذمي في أدائها مسلمًا .. ففيه خلاف ينبني على كيفية الأخذ، كذا قيد في"الروضة"تبعًا لأصله بالمسلم [7] ، والخلاف يأتي في توكيل ذمي أيضًا؛ لأن التوكيل فيما وجب عليه من عُقوبةٍ باطلٌ، وخرج بالديون: الأعيان؛ فإنها وإن صح في قبضها .. لا يصح في إقباضها؛ إذ ليس له دفعها لغير مالكها، قاله الشيخ عز الدين بن عبد السلام، وفيه نظر.

2388 - قول"التنبيه" [ص 108] : (إنه يصح التوكيل في استيفاء الحقوق) يستثنى منه: حقُّ القَسْمِ، وقد صرح به مع وضوحه في"البحر" [8] ، وقبض عوض الصرف في غيبة الموكل؛ لأن العقد يفسد بغيبته قبل القبض، وهذا قد يرد على قول"الحاوي"أيضًا [ص 327] : (وقبض حق) ، وعبر"المنهاج" [ص 272] : (بقبض الديون) .

2389 - قول"التنبيه" [ص 108] : (وفي تملك المباحات؛ كالصيد والحشيش والماء قولان) فيه أمور:

أحدها: ما ذكره من أن الخلاف قولان هو الذي في"المنهاج"أيضًا [9] ، وجعله الرافعي

(1) انظر"التنبيه" (ص 108) ، و"الحاوي" (ص 327) ، و"المنهاج" (ص 272) .

(2) انظر"السراج على نكت المنهاج" (4/ 19) .

(3) انظر"التنبيه" (ص 108) ، و"الحاوي" (ص 327) ، و"المنهاج" (ص 272) .

(4) انظر"فتح العزيز" (5/ 207) .

(5) انظر"السراج على نكت المنهاج" (4/ 19) .

(6) التنبيه (ص 108) ، الحاوي (ص 327) .

(7) الروضة (4/ 291) .

(8) بحر المذهب (8/ 151) .

(9) المنهاج (ص 273) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت