قال السبكي: وعندي أنه لا بد أن يعدلهما حاكم، لكن لو كان يعلم عدالتهما، وكانا ممن يزكيان عند الحاجة .. كفى، ولا يكفي إشهاده من يُعْلَم سفره عن قرب [1] .
2356 - قول"المنهاج" [ص 269] : (وكذا رجلٌ ليحلف معه في الأصح) محلهما: أن يموت الشاهد، أو يغيب، أو ترفع الواقعة إلى حنفي لا يقضي بشاهد ويمين، أما لو حضر وشهد وحلف معه عند من يحكم به .. رجع قطعًا، حكاه في"المطلب"عن جماعة [2] .
2357 - قوله: (فإن لم يُشْهِد .. فلا رجوع إن أدى في غيبة الأصيل وكذبه، وكذا إن صدقه في الأصح) [3] محلهما: إذا لم يأمره الأصيل بالإشهاد، فإن أمره به، فلم يفعل .. لم يرجع جزمًا، وإن أذن له في تركه .. رجع، ذكرهما الروياني في"البحر" [4] .
2358 - قوله: (فإن صدقه المضمون له أو أدى بحضرة الأصيل .. رجع على المذهب) [5] عبر في"الروضة"في الأولى بـ (الأصح) ، وفي الثانية بـ (الصحيح) [6] .
2359 - قول"التنبيه" [ص 106] : (فإن شرط ضمانًا فاسدًا في بيع .. بطل البيع في أحد القولين) هو الأصح.
2360 - قوله: (فإن قال:"ألق متاعك في البحر وعليّ ضمانه"فألقاه .. لزمه ضمانه) [7] أطلق الضمان، وشرطه: أن تشرف السفينة على الغرق، وأن يكون فيها غير مالك المتاع.
(1) انظر"السراج على نكت المنهاج" (3/ 308) .
(2) انظر"السراج على نكت المنهاج" (3/ 308، 309) .
(3) انظر"المنهاج" (ص 269) .
(4) بحر المذهب (8/ 96) .
(5) انظر"المنهاج" (ص 269) .
(6) الروضة (4/ 271، 272) .
(7) انظر"التنبيه" (ص 106) .