فهرس الكتاب

الصفحة 905 من 2650

في"التوشيح"عن والده: أنه قال في جواب سؤال: هذا ما ذكرت في"شرح المنهاج"، والذي يظهر لي الآن: أنه كسائر تصرفات الحاكم محمولة على السداد حتى يعلم فسادها، فالحق: أنه لا فرق بين أن يكون باقيًا على ولايته أو لا، وأنه يقبل قوله؛ لأنه حين تصرف كان نائب الشرع. انتهى [1] .

وعبر"المنهاج"بقوله [ص 258] : (وإن ادّعاه على الوصي والأمين) فخرج بذلك الحاكم.

2256 - قول"التنبيه" [ص 103] : (وإن ادعى أنه دفع إليه المال .. لم يقبل إلا ببينة) يشمل الأب والجد، وأقره النووي في"التصحيح" [2] ، وصرح به ابن الرفعة، ولم يذكره في"الروضة"وأصلها إلا في الوصي [3] .

(1) انظر"حاشية الرملي" (2/ 212) .

(2) تصحيح التنبيه (1/ 320) .

(3) الروضة (4/ 188) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت