في"التوشيح"عن والده: أنه قال في جواب سؤال: هذا ما ذكرت في"شرح المنهاج"، والذي يظهر لي الآن: أنه كسائر تصرفات الحاكم محمولة على السداد حتى يعلم فسادها، فالحق: أنه لا فرق بين أن يكون باقيًا على ولايته أو لا، وأنه يقبل قوله؛ لأنه حين تصرف كان نائب الشرع. انتهى [1] .
وعبر"المنهاج"بقوله [ص 258] : (وإن ادّعاه على الوصي والأمين) فخرج بذلك الحاكم.
2256 - قول"التنبيه" [ص 103] : (وإن ادعى أنه دفع إليه المال .. لم يقبل إلا ببينة) يشمل الأب والجد، وأقره النووي في"التصحيح" [2] ، وصرح به ابن الرفعة، ولم يذكره في"الروضة"وأصلها إلا في الوصي [3] .
(1) انظر"حاشية الرملي" (2/ 212) .
(2) تصحيح التنبيه (1/ 320) .
(3) الروضة (4/ 188) .