فهرس الكتاب

الصفحة 898 من 2650

ظاهر إطلاق"التنبيه"و"الحاوي"منع الإقرار بالمال [1] ، وهذا في الدنيا، فأما بينه وبين الله تعالى .. فيلزمه بعد فك الحجر إن كان صادقًا فيه.

2234 - قول"المنهاج" [ص 257] : (وكذا بإتلاف المال في الأظهر) كذا حكي الخلاف في"المحرر"و"الروضة"وأصلها هنا قولين [2] ، وحكياهما في (القسامة) وجهين، وقالا: سبقا في الحجر [3] ، وهذا يقتضي أن المعتمد هو المذكور هنا.

2235 - قوله: (ويصح نفيه النسب بلعانٍ) [4] لا حاجة لتقييده باللعان؛ لأن له نفيه من أمته بالحلف، ولا لعان هناك.

2236 - قوله: (وحكمه في العبادة كرشيد) [5] أي: الواجبة، أما المالية التي ليست واجبة؛ كصدقة التطوع وغيرها .. فليس هو فيها كرشيد.

2237 - قوله: (وإذا أحرم بحجٍّ فرضٍ .. أعطي الوليّ كفايته لثقةٍ يُنفق عليه في طريقه) [6] فيه أمور:

أحدها: أنه يفهم أنه لا يعطي قبل الإحرام، وليس كذلك، بل إذا سافر لذلك وأخر الإحرام للميقات .. أعطي أيضًا.

ثانيها: تناول حج الفرض حجة الإسلام والقضاء والنذر قبل الحجر، وكذا النذر بعده إن جعلناه كواجب الشرع، وفي القضاء الواجب في السفه وجهان.

ثالثها: ينبغي حذف اللام من قوله: (لثفة) لأن (أعطي) يتعدي لاثنين بنفسه.

2238 - قوله: (وإن أحرم بتطوع وزادت مؤنة سفره على نفقته المعهودة .. فللولي منعه) [7] فيه أمران:

أحدهما: أن صورة المسألة: أن يحرم به حال الحجر، فلو أحرم به قبله ثم حجر عليه .. فكالفرض.

ثانيهما: أن تعبيره تبعًا للرافعي هنا يقتضي منعه من السفر [8] ، وعبرا في الحج: بأن له

(1) التنبيه (ص 103) ، الحاوي (ص 312) .

(2) المحرر (ص 180) ، فتح العزيز (5/ 78) ، الروضة (4/ 185) .

(3) فتح العزيز (11/ 7) ، الروضة (10/ 5) .

(4) انظر"المنهاج" (ص 258) .

(5) انظر"المنهاج" (ص 258) .

(6) انظر"المنهاج" (ص 258) .

(7) انظر"المنهاج" (ص 258) .

(8) انظر"المحرر" (ص 181) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت