فهرس الكتاب

الصفحة 785 من 2650

قال في"المهمات": وما توقف فيه قد صرح به الشيخ في"المهذب"، وصرح به أيضًا المتولي والروياني، وقالا: إنه لا خلاف فيه، لكنهما إنما تكلما في التين خاصة. انتهى [1] .

ولم يتعرض"التنبيه"و"المنهاج"للتصريح بذلك، فقال"المنهاج": [ص 230] : (إن برز ثمره .. فللبائع، وإلا .. فللمشتري) ، وقال"التنبيه" [ص 92] : (وإن كان ثمرهُ بارزًا؛ كالتين والعنب .. فهو للبائع) .

1925 - قول"المنهاج" [ص 230] : (وما خرج في نَوْرٍ ثم سقط؛ كمشمش وتفاح) مراده: الذي من شأنه ذلك، وإلا .. فكيف يستقيم فرض المسألة في أن النور سقط ثم يفصل بين أن يتناثر النور أم لا؟ فلو عبر بالمضارع كـ"التنبيه"حيث قال [ص 92] : (وإن كان ثمره يخرج في نور ثم يتناثر عنه النور) .. لكان أولى، وصرح"التنبيه"بأن ما لم يظهر من ذلك تابع لما ظهر، ودخل في عموم عبارة"الحاوي"المتقدمة [2] ، ولم يتعرض"المنهاج"للتصريح بذلك، وتعبيره فيما لم يتناثر عنه النور بـ (الأصح) موافق لـ"الروضة" [3] ، لكن كان ينبغي التعبير بـ (النص) لأنه محكي عن نصه في"البويطي"، كما ذكره الرافعي [4] .

1926 - قول"التنبيه" [ص 92] : (فيما ثمره في كمام لا يزال إلا عند الأكل؛ كالرمان والرانج) مخالف لكلامه في"المهذب"فإنه جعل فيه الرانج مما له قشران كالجوز، وكذا في"الروضة"وأصلها [5] ، وجمع بينهما: بأنه نوعان؛ نوع ذو قشر، ونوع ذو قشرين، حكاه في"التحرير" [6] ، وقال صاحب"المذاكرة": لعله كان مكان الرانج: الموز؛ فغيّرهُ النُّسَّاخُ.

1927 - قوله: (وإن كان ثمره في قشرين؛ كالجوز واللوز .. فهو كالتين والرمان على المنصوص، وقيل: هو كثمرة النخل قبل التأبير) [7] ، قال في"الكفاية": قد يشمل ما إذا تشقق الأعلى، وليس كذلك، بل محله: ما إذا لم يتشقق.

1928 - قول"التنبيه" [ص 93] - والعبارة له - و"الحاوي" [ص 284] : (وإن باع الأصل وعليه ثمرة للبائع .. لم يكلف نقلها إلى أوان الجداد) محله: إذا لم يشرط القطع، فإن شرط .. لزمه، وقد ذكره"المنهاج" [8] .

(1) المهذب (1/ 280) ، وانظر"بحر المذهب" (6/ 172، 173) .

(2) الحاوي (ص 284) .

(3) الروضة (3/ 549) .

(4) انظر"فتح العزيز" (4/ 341) .

(5) المهذب (1/ 280) ، الروضة (3/ 550) .

(6) تحرير ألفاظ التنبيه (ص 181) .

(7) انظر"التنبيه" (ص 92) .

(8) المنهاج (ص 231) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت