فهرس الكتاب

الصفحة 718 من 2650

أيضًا، وقد اندرجت جميع الصور في قوله أولًا: (ولو شرط وصفًا يُقْصَد) [1] ، وعبارة"الحاوي" [ص 268] : (ووصف مقصودٍ كالحامل) ، وهي حسنة؛ لعمومها قاعدة ومثالًا.

1759 - قول"المنهاج" [ص 216] - والعبارة له - و"الحاوي" [ص 268] : (ولو قال:"بعتكها وحملها".. بطل في الأصح) كذا في"الروضة"بالواو، وقال: لو قال: (بعتك الجبة بحشوها) بالباء .. فقيل: على الخلاف، وقيل: يصح قطعًا، وصحح القطع بالصحة في"شرح المهذب"لأن الحشو داخل في مسمى الجبة، فذكره تأكيد [2] .

وقال السبكي: استقرَّ رأي على الفرق بين الواو والباء، فمع الواو يبطل مثل: وحملها وحشوها وأساسها، ومع الباء يصح مثل: بحملها وحشوها وأساسها، واللغة تقتضيه، وكلام الشافعي والأصحاب لا يخالفه إلا في الأساس؛ فلعل قائله لم يحرر العبارة.

وقال شيخنا الإمام جمال الدين: الصحة في مع والباء أظهر منها في الواو؛ لأنهما للحال؛ أي: كائنة بحملها، أو مع حملها، فهو وصف محض، بخلاف الواو؛ فإنها ظاهرة في التغاير.

1760 - قولهم: (لا يصح بيع الحامل بِحُرٍّ) [3] استشكل مع تصحيح جواز بيع الدار المستأجرة؛ لأنه يدل على أن المستثنى شرعًا ليس كالمستثنى شرطًا، بل هو كالمعدوم.

1761 - قول"المنهاج" [ص 216] : (ولو باع حاملًا مطلقًا .. دخل الحمل في البيع) محله: إذا كان مملوكًا لمالك الأم، وإلا .. بطل البيع، ومحله أيضًا: إذا بيعت باختيار المالك، فلو بيعت في حق المرتهن بغير اختياره .. ففي دخوله قولان.

1762 - قول"التنبيه" [ص 89، 90] : (ولو باع شاة إلا يدها .. بطل) ، قال في"الكفاية": هذا إذا كانت حية، فإن كانت مُذَكَّاةَ والقطع معلومًا؛ كالأكارع .. جاز.

(1) المنهاج (ص 216) .

(2) الروضة (3/ 405) ، المجموع (9/ 306) .

(3) انظر"التنبيه" (ص 90) ، و"الحاوي" (ص 268) ، و"المنهاج" (ص 216) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت