1717 - وقوله: (اشترط التعيين) [1] أي: باللفظ، فلو عينا بالنية .. لم يكف، ويكفي ذلك في نظيره من الخلع في الأصح [2] ، وأيضًا فالأصح: أنَّه إذا قال من له بنات: زوجتك بنتي، ونويا واحدة .. الصحة، فيحتاج إلى الفرق.
1718 - قوله: (ولو باعها بمئة درهمٍ كُلَّ صاعٍ بدرهمٍ .. صح إن خرجت مئة، وإلَّا .. فلا على الصحيح) [3] يقتضي ضعف الخلاف، وأنه وجهان، وعبر في"الروضة"بالأظهر [4] ، فهو يخالفه من وجهين.
1719 - قول"التنبيه" [ص 88] : (وفي بيع الأعيان التي لم يرها المشتري قولان) يقتضي القطع بالبطلان في التي لم يرها البائع، وهي طريقة، والأصح: طرد القولين فيها أيضًا، وهو مقتضى قول"المنهاج" [ص 212] : (والأظهر: أنَّه لا يصح بيع الغائب) لأن إطلاقه يتناول الغائب عن البائع وعن المشتري، لكن مقتضاه: القطع بأنه لا يصح بيع الحاضر إذا لم يُرَ، وهي طريقة، والأصح: طرد القولين في الحاضر أيضًا، وهو المجزوم به في"الشرح"و"الروضة" [5] ، وهو مقتضى عبارة"التنبيه".
1720 - قول"المنهاج" [ص 212] : (والثاني: يصح) أي: إذا وصفها، كما صرح به"التنبيه" [6] ، والمراد بالوصف: ذكر الجنس والنوع فقط؛ كالفرس العربي والعبد الحبشي، فلو كان له من نوع اثنان .. تعين الوصف بما يُمَيّز، وقيل: يشترط مع الجنس والنوع وصفها؛ كالدعوى، وقيل: كالسلم، وقيل: يكفي ذكر الجنس، وقيل: لا يشترط شيء، فيصح: بعتك ما في كمي.
1721 - قولهما على هذا القول: (إنه يثبت الخيار عند الرؤية) [7] قد يقتضي أنَّه لا يثبت قبلها لا الفسخ ولا الإجازة، والأصح: نفوذ الأول دون الثاني، وقد يفهم من قول"التنبيه" [ص 88] : (إذا رآها) ، وقول"المنهاج" [ص 212] : (عند الرؤية) أن الخيار يتقيد بحالة الرؤية على الفور، والأصح: أنَّه يمتد ما دام في المجلس.
1722 - قول"التنبيه" [ص 88] : (ويثبت للمشتري الخيار إذا رآها) قد يخرج البائع، فيقتضي
(1) انظر"المنهاج" (ص 212) .
(2) في (ج) زيادة: (وفرق بينهما بأنه يغتفر في الخلع ما لا يغتفر في البيع، وفي الفرق نظر) .
(3) انظر"المنهاج" (ص 212) .
(4) الروضة (3/ 366) .
(5) فتح العزيز (4/ 51) ، والروضة (3/ 368) .
(6) التنبيه (ص 88) .
(7) انظر"التنبيه" (ص 88) ، و"المنهاج" (ص 212) .