فهرس الكتاب

الصفحة 679 من 2650

1664 - قوله: (واشتر) [1] كذا صححه في"شرح المهذب"، وأطلق في"الروضة"وجهين [2] .

1665 - قوله: (ولو مع:"إن شئت") [3] يقتضي بإطلاقه أنَّه لا فرق بين أن يقدمها على الإيجاب أو يؤخرها عنه، وقد قال السبكي: إن الصحة إنما هي فيما إذا أخرها، فقال: بعتك إن شئت، فلو قدمها فقال: (إن شئت بعتك) .. بطل قطعًا؛ لأن مأخذ الصحة أن المعلق تمام البيع لا أصله، فالذي من جهة البائع - وهو إنشاء البيع - لا يقبل التعليق، وتمامه - وهو القبول - موقوف على مشيئة المشتري، وبه يكمل حقيقة البيع. انتهى.

ومقتضى عبارة"الحاوي": انحصار الإيجاب في الألفاظ التي ذكرها، وهي: (بعت وشريت وملكت واشتر) ، ثم ذكر بعد ذلك (نعم) في جواب بعت، ثم ذكر لفظ الهبة، وذكر شيخنا جمال الدين في"شرحه"ألفاظًا نقل بعضها واستنبط بعضها؛ كقوله: وليتك، وأشركتك، وصالحتك بشرطه، وعوضتك، وهذا لك، وعقدت معك، والتقرير، والترك بعد انفساخ العقد، وكذا لفظ السلم في الأصح.

قلت: الأصح: البطلان في لفظ السلم، وقد ذكره"الحاوي" [4] ، واقتصر"التنبيه"و"المنهاج"على (بعت) و (ملكت) [5] ، ولم يحصرا الإيجاب فيهما.

1666 - قول"الحاوي"في عد صيغ الإيجاب [ص 259] : (اشتر) وفي صيغ القبول: (بِعْنِي) فيه نظر؛ فإن الأول ليس إيجابًا، وإنَّما يقوم مقامه، والثاني ليس قبولًا، وإنَّما يقوم مقامه.

1667 - قوله في القبول: (ونعم لجواب بعت واشتريت) [6] إنما يكون نعم قبولًا في جواب اشتريت، وأما في جواب بعت .. فهي إيجاب، فكان ينبغي ذكرها مع الإيجاب.

وجوابه: أن لفظ (نعم) يقوم مقام الإيجاب مرة ومقام القبول أخرى، فأخرها عن أمثلتهما جميعًا، ويرد على حصره ألفاظ القبول فيما ذكره قول المشتري: رضيت؛ فإنه يكفي، كما ذكره القاضي أَبو الطيب والروياني [7] .

1668 - قوله: (وإن باع مال الطفل من نفسه، وعكسه) [8] أي: يجب القبول، كذا صححه

(1) انظر"الحاوي" (ص 259) .

(2) المجموع (9/ 160) ، الروضة (3/ 373) .

(3) انظر"الحاوي" (ص 259) .

(4) الحاوي (ص 260) .

(5) التنبيه (ص 87) ، المنهاج (ص 210) .

(6) انظر"الحاوي" (ص 259) .

(7) انظر"بحر المذهب" (6/ 83) .

(8) انظر"الحاوي" (ص 259) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت