الأصحاب أطلقوا أنه لا يأتي به، ثم نقل هذا النص [1] .
1468 - قولهما - والعبارة لـ"المنهاج": (فإن عجز .. أشار بيده) [2] فيه أمران:
أحدهما: في معنى اليد: ما فيها من عصًا ونحوها؛ ولذلك أطلق"الحاوي"الإشاره [3] .
ثانيهما: يستحب أن يقبل ما أشار به، كما ذكره النووي في"شرح المهذب"و"المناسك"تبعًا لابن الصلاح [4] ، ولم يذكره في"الحاوي"ولا في"الروضة"وأصلها.
1469 - قول"المنهاج" [ص 198] - والعبارة له - و"الحاوي" [ص 246] : (ويستلم اليماني) أي: ثم يقبل يده في الأصح، وقد ذكره"التنبيه" [5] .
1470 - قولهما: (ولا يقبله) [6] ، وقول"المنهاج" [ص 198] : (ولا يقبل الركنين الشَّامِيَّيْنِ) معناه: أنه ليس بسنة، فإن قبلهن أو قبل غيرهن من البيت .. لم يكره، ولا هو خلاف الأولى، بل هو حسن، كما حكاه في"الاستقصاء"عن نص الشافعى أنه قال: وأيّ البيت قَبَّلَ فحسنٌ غير أنا نأمر بالاتباع. انتهى [7] .
وأحسن"الحاوي"في كونه لم يتعرض لنفي تقبيلهن، بل اقتصر على كونه لم يذكر تقبيلهن في السنن، ثم مقتضى كلامهم جميعًا: أنه إذا عجز عن استلام اليماني .. لا يشير إليه، وبه صرح ابن أبى الصيف في"نكته"و"مناسكه"، وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في"مناسكه": إنه يشير إليه، قال المحب الطبري: وهو أوجه، قياسًا على الأسود. انتهى.
وقد يؤخذ ذلك من قول"الحاوي" [ص 246] : (ثم يشير) بعد ذكره تقبيل الحجر ومس اليماني.
1471 - قولهما: (وأن يقول أول طوافه:"بسم الله والله أَكبر ... إلى آخره") [8] كذا في"الروضة"وأصلها [9] ، والذي في"شرح المهذب": أنه يُندب ذلك في كل طرفة، لكنه في الأولى آكد [10] .
(1) الأم (2/ 171) ، المجموع (8/ 42) .
(2) انظر"التنبيه" (ص 75) ، و"المنهاج" (ص 198) .
(3) الحاوي (ص 246) .
(4) المجموع (8/ 36) ، الإيضاح في المناسك (ص 80) .
(5) التنبيه (ص 75) .
(6) انظر"التنبيه" (ص 75) ، و"المنهاج" (ص 198) .
(7) انظر"الأم" (2/ 172) .
(8) انظر"التنبيه" (ص 75) ، و"المنهاج" (ص 198) .
(9) الروضة (3/ 85) .
(10) المجموع (8/ 39) .