فهرس الكتاب

الصفحة 580 من 2650

1412 - قول"المنهاج" [ص 193] : (فإن فعل .. لزمه العود ليحرم منه) ، قال شيخنا ابن النقيب: الذي يظهر أنه لا يتعين ذلك، بل له أن يحرم في موضعه، ثم يعود محرمًا؛ تفريعًا على أن ذلك يسقط الدم، كما هو الصحيح [1] ، وذكره في"المهمات"جازمًا به، وقال: إنه لا شك فيه، قال: وصرح به غيره، قال: ويدل عليه تعليله بأن المقصود: قطع المسافة محرمًا، قال في"المهمات": ولو عاد إلى مثل مسافته من ميقات آخر .. جاز، صرح به الإمام [2] .

1413 - قوله: (إلا إذا ضاق الوقت، أو كان الطريق مخوفًا) [3] كذا لو خاف الانقطاع عن الرفقة، قاله الرافعي، وجعله قسمًا ثالثًا [4] ، ومقتضاه: أنه عذر مع الأمن، وسببه مشقة الاستيحاش، كما سبق نظيره في التيمم، وكذا لو كان به مرض شاق، قاله في"شرح المهذب" [5] ، وكذا لو كان ماشيًا وهو على مسافة القصر، كما بحثه في"المهمات"فقال: إنه المتجه، كما في الحج ماشيًا.

1414 - قوله: (فإن لم يعد .. لزمه دمٌ) [6] أي: في غير ما تقدم استثناؤه، ولا يفهم الاستثناء المذكور من قول"التنبيه" [ص 71] : (ومن جاوز الميقات مريدًا للنسك، ثم أحرم دونه .. فعليه دم) ، ولا من قول"الحاوي"في موجبات الدم [ص 257] : (وترك الأحرام من الميقات بلا عود قبل نسك) ثم شرط وجوب الدم إذا لم يعد: أن يحرم؛ إما بالعمرة مطلقًا، وإما بالحج في تلك السنة، فإن لم يحرم أصلًا، أو أحرم بالحج بعد انقضاء تلك السنة .. فلا دم، حكاه في"المهمات"فيما إذا لم يحرم عن الماوردي وغيره، وإنهم عللوه: بأن الدم إنما يجب لنقصان النسك، ولا يجب بدلًا من النسك [7] ، قال: ويؤيده أنا إذا قلنا بوجوب الإحرام على داخل مكة فتركه .. فلا شيء عليه، كما نقله الرافعي عن ابن كج، وأقره [8] ، وحكاه في"شرح المهذب"فيما إذا حج في السنة الآتية عن الدارمي [9] ، وحكاه في"الكفاية"عن القاضي حسين والبغوي [10] ،

(1) انظر"السراج على نكت المنهاج" (2/ 257) .

(2) انظر"نهاية المطلب" (4/ 210) .

(3) انظر"المنهاج" (ص 193، 194)

(4) انظر"فتح العزيز" (3/ 336) .

(5) المجموع (7/ 182) .

(6) انظر"المنهاج" (ص 194) .

(7) انظر"الحاوي الكبير" (4/ 74) .

(8) انظر"فتح العزيز" (3/ 348، 349) .

(9) المجموع (7/ 151) .

(10) انظر"التهذيب" (3/ 253) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت