فهرس الكتاب

الصفحة 452 من 2650

الرابعة: إذا كفن في ثوب حرير .. فقال الرافعي: إنه على الخلاف فيما إذا دفن في ثوب معصوب [1] ، ومقتضاه: ترجيح النبش، لكن رجح النووي: أنه لا ينبش، وقال: ينبغي القطع به [2] .

الخامسة: إذا دفن الكافر في الحرم .. فينبش ويخرج.

السادسة: إذا دفنه بعض الورثة في بيته مع امتناع الباقين؛ لأن الملك انتقل إلى الورثة .. فللمنتع نقله، وذكر المغصوبة يغني عنها.

1059 - قول"التنبيه" [ص 53] : (ويستحب لأقرباء الميت وجيرانه أن يصلحوا طعامًا لأهل الميت) قال النووي: الأحسن أن يقول: (وجيران أهله) ليشمل ما لو كانوا في غير بلد الميت [3] ، وكذا عبر"المنهاج"وزاد: (يشبعهم يومهم وليلتهم، ويلح عليهم في الأكل، ويحرم تهيئته لنائحات) [4] .

(1) انظر"فتح العزيز" (2/ 457) .

(2) انظر"المجموع" (5/ 262)

(3) انظر"المجموع" (5/ 282) .

(4) المنهاج (ص 159) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت