به"التنبيه"و"المنهاج" [1] ، فإن كانت رخوة .. فالشق أولى.
1020 - قول"التنبيه" [ص 52] : (والأولى: أن يتولى ذلك من يتولَّى غسله) يتناول المرأة، ويقتضي أن النساء أحق بدفنها من الرجال، وليس كذلك، فالأولى: أن يتولى دفن الميتة الرجال، وعبر عنه النووي في"تصحيحه"بالصواب [2] ، لكن في"الروضة"خلاف في نساء القرابة مع الرجال الأجانب [3] ، وأحسن"المنهاج"في قوله [ص 155] : (وأولاهم: الأحق بالصلاة عليه. قلت: إلا أن تكون امرأة مزوجة فأولاهم الزوج) انتهى.
ومع ذلك فيستثنى من عبارته: الأفقه؛ فإنه مقدم على الأسن هنا عكس المصحح في الصلاة، والمراد بالأفقه: الأعلم بإدخال الميت القبر، لا بأحكام الشرع، قاله الماوردي [4] ، وفصل"الحاوي"ذلك بقوله [ص 205] : (ويضجع الرجل ولو امرأة الزوج ثم المحرم ثم عبدها ثم الخصي ثم العصبة ثم ذو الرحم ثم الأجانب) .
1021 - قولهما: (وأن يكون عددهم وترًا) [5] أعم من قول"الحاوي"[ص 205): (وإن عجز واحد .. فثلاثة) .
1022 - قولهما: (ويضجع على جنبه الأيمن مستقبل القبلة) [6] قد يفهم استواءهما في الحكم، مع أن استقبال القبلة واجب، فيُنبَش إن وضع مستديرًا أو مستلقيًا ليستقبل به، وكونه على الأيمن سنة، فلو وضع على الأيسر .. جاز، لكن في"النهاية": أنه حتم أيضًا [7] ، وصوبه في"المهمات"، ثم الاستقبال إنما هو في الميت المسلم المنفصل عن الأم، أما الجنين: فإن كان محكومًا بإسلامه والأم كذلك، فإذا جعل وجهها للقبلة .. كان وجهه مستدبرها؛ لما ذكر أن وجهه لظهرها، وإن كانت كافرة .. جُعل ظهرها إلى القبلة؛ ليتوجه الجنين إلى القبلة لما ذكرناه.
1023 - قول"المنهاج" [ص 155] : (ويحثو من دنا ثلاث حثيات تراب) كذا عبارة"الحاوي"إلا أنه لم يصرح بكون الحثيات ثلاثًا [8] ، وعبارة"الروضة"وأصلها: كل من دنا [9] ، وقال في"الكفاية": إنه يستحب ذلك لكل من حضر الدفن، وهو شامل للبعيد أيضًا، وهو ظاهر.
(1) التنبيه (ص 52) ، المنهاج (ص 155) .
(2) تصحيح التنبيه (1/ 185)
(3) الروضة (2/ 133)
(4) انظر"الحاوي الكبير" (3/ 60) .
(5) انظر"التنبيه" (ص 52) ، و"المنهاج" (155) .
(6) انظر"التنبيه" (ص 52) ، و"المنهاج" (155) .
(7) نهاية المطلب (3/ 36) .
(8) الحاوي (ص 205) .
(9) الروضة (2/ 136) .