صرح بأنه يرفع رأسه من الركوع الأول مكبرًا، ومن الثاني قائلًا: (سمع الله لمن حمده) [1] .
916 -قول"التنبيه" [ص 46] : (ثم يسجد كما يسجد في غيرها) و"الحاوي" [ص 198] : (ولا يطول السجدة) وكذا في"المحرر" [2] ، وقال"المنهاج" [ص 143] : (الصحيح: تطويلها ثبت في"الصحيحين"، ونص في"البويطي": أنه يطولها نحو الركوع الذي قبلها) [3] ، وقال في"الروضة": المختار ما قاله صاحب"التهذيب": أن السجود الأول كالركوع الأول، والسجود الثاني كالركوع الثاني، ثم حكى نص"البويطي"الذي اقتصر عليه"المنهاج" [4] ، وقال ابن الصلاح: إن مقالة البغوي أحسن من إطلاق"البويطي" [5] .
وعبارة"المنهاج"في ذلك تقتضي أن الخلاف وجهان، والمعروف أنه قولان، كذا في"الروضة"وغيرها [6] .
917 -قولهما: (ثم يخطب خطبتين) [7] وكذا قول"الحاوي" [ص 198] : (ثم خطب كما للجمعة) هذا هو الأفضل، وتكفي واحدة كما حكاه البندنيجي عن نصه في"البويطي"، ثم إن الخطبة لغير المنفرد، وبه صرح"الحاوي" [8] ، وهو واضح، وقول"المنهاج" [ص 143] : (بأركانهما في الجمعة) قد يخرج الشرائط، وقول"الحاوي" [ص 198] : (كما للجمعة) يتناولها، لكن يستثنى منها: القيام فيما يظهر كما تقدم في خطبة العيد.
918 -قول"المنهاج" [ص 144] : (ومن أدرك الإمام في ركوع أول .. أدرك الركعة، أو في ثانٍ، أو قيامٍ ثانٍ .. فلا في الأظهر) إطلاقه يُفهم أن مقابل الأظهر: إدراك الركعة بكمالها، وليس كذلك، وعبارة"الروضة": حكى صاحب"التقريب"قولًا: أنه بإدراك الثاني .. يدرك القومة التي قبله، فعلى هذا: إن أدرك الثاني من الأولى .. قام بعد سلام الإمام وقرأ وركع واعتدل وجلس وتشهد وسلم ولا يسجد. انتهى [9] .
وأيضًا: فعبر في"الروضة"بالمذهب [10] .
(1) انظر"الحاوي الكبير" (2/ 507) .
(2) المحرر (ص 78) .
(3) صحيح البخاري (1010) ، صحيح مسلم (912) ، مخصر البويطي (ق 21) .
(4) التهذيب (2/ 388) ، الروضة (2/ 84) .
(5) انظر"مشكل الوسيط" (2/ 343) .
(6) الروضة (2/ 84) .
(7) انظر"التنبيه" (ص 46) ، و"المنهاج" (ص 143) .
(8) الحاوي (ص 198) .
(9) الروضة (2/ 86) .
(10) الروضة (2/ 86) .