فهرس الكتاب

الصفحة 394 من 2650

873 -قول"المنهاج" [ص 139] : (الرابع: أن يلتحم القتال أو يشتد الخوف) أحسن من قول"التنبيه" [ص 42] : (فإن اشتد الخوف والتحم القتال) فإنه قد يشتد الخوف بدون التحام القتال بحيث لا يأمنون أن يركبوهم إن تفرقوا .. فلهم هذه الصلاة، فأحد الأمرين كافٍ، فالتعبير بـ (أو) متعين، وعبر"الحاوي" [ص 194] : (بما إذا لم يمكن ترك القتال للبعض) ، وهو شامل للصورتين.

874 -قول"التنبيه" [ص 42] : (فإن اضطروا إلى الضرب المتتابع .. ضربوا ولا إعادة عليهم) عبارة"المنهاج" [ص 139] : (وكذا أعمال كثيرة لحاجةٍ في الأصح) والضرورة فوق الحاجة، فعبارة"التنبيه"أضيق، ولم يذكر"الحاوي"واحدًا منهما، بل اقتصر على قوله: (وكثرة الأفعال) [1] ، والمراد: الأفعال المتعلقة بالقتال؛ كالضربات والطعنات.

875 -قول"المنهاج" [ص 139] : (ويلقي سلاحًا دَمِيَ) في معنى إلقائه: جعله في قرابه تحت ركابه.

876 -قوله: (فإن عجز .. أمسكه، ولا قضاء في الأظهر) [2] عبارة"الحاوي" [ص 194] : (وإمساك السلاح الملطخ للحاجة) والعجز عن إلقاء السلاح أشد من الاحتياج إلى إمساكه؛ فقد يحتاج إلى إمساكه ولو أراد إلقاءه .. لم يعجز عن ذلك، وعدم القضاء هو الأقيس في"المحرر"، وجزم به في"الروضة"و"الشرحين"في (بابي التيمم وشروط الصلاة) [3] ، لكن نقل الإمام هنا عن الأصحاب وجوبه؛ لندور عذره، ثم رده بأنه عذر عام في حق المقاتل؛ كنجاسة المستحاضة، ثم جعله على قولين مرتبين على القولين فيمن صلى في موضع نجس وأولى بعدم القضاء، وقال في"شرح المهذب": ظاهر كلام الأصحاب: القطع بالوجوب، ثم ذكر أن الإمام حكاه عنه، ثم رده ... إلى آخره [4] .

ومقتضى ذلك: أن ما في"المنهاج"و"الحاوي"بحث للإمام، والمنقول خلافه، وقول"المحرر": (الأقيس) لا يدل على التصحيح، والله أعلم.

877 -قول"المنهاج" [ص 139] : (وغريم عند الإعسار وخوف حبس) عبارة"الروضة": المديون المعسر العاجز عن بيّنة الإعسار ولا يصدقه المستحق، ولو ظفر به حبسه .. فله أن يصليها هاربًا على المذهب. انتهى [5] .

(1) الحاوي (ص 194) .

(2) انظر"المنهاج" (ص 139) .

(3) المحرر (ص 74) ، فتح العزيز (1/ 266) ، الروضة (2/ 61) .

(4) المجموع (4/ 371) ، وانظر"نهاية المطلب" (2/ 593، 594) .

(5) الروضة (2/ 62) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت