865 -قولهما: (فإذا قام إلى الثانية .. فارقته) [1] بيان للأفضل، وإلا .. فالمفارقة بعد رفع الإمام رأسه من السجدة الثانية جائز.
866 -قولهما: (وأتمت الركعة الثانية لنفسها) [2] مخرج لكيفية رواية ابن عمر، وهي ذهابها إلى وجه العدو مصلية ساكتة، وتجيء تلك فتصلي معه ركعة، ويسلم الإمام، ثم يقضي هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة [3] ، وهي جائزة لنا في الأصح، لكنها مفضولة.
867 -قول"التنبيه" [ص 42] : (وهل يقرأ الإمام في حال الانتظار ويتشهد أم لا؟ فيه قولان، وقيل: يتشهد قولًا واحدًا) الأصح: نعم، وتخصيص الخلاف بالقراءة والقطع بالتشهد، وقد ذكره"المنهاج"، لكنه صحح في التشهد: طريقة القولين أيضًا [4] ، وقد عرفت تصحيح القطع بالتشهد.
868 -قول"التنبيه" [ص 42] : (وإن كانت الصلاة مغربًا .. صلى بالطائفة الأولى ركعتين وبالثانية ركعة واحدة في أحد القولين، وفي القول الآخر: يصلي بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين) الخلاف في الأولوية، والأصح: الأول؛ ولذلك ذكر"المنهاج"و"الحاوي"جوازهما، ورجحا الأول [5] .
869 -قول"المنهاج" [ص 138] : (وينتظر في تشهده، أو قيام الثالثة وهو أفضل في الأصح) تبع"المحرر"في أن هذا الخلاف وجهان [6] ، لكن الذي في"الروضة"تبعًا لأصلها: أنه قولان، وكذا في"شرح المهذب" [7] .
870 -قولهما: (فإن فرقهم أربع فرق فصلى بكل فرقة ركعة) [8] شرطه: أن تمس الحاجة إليه كما ذكره الإمام، قال: فإن لم تكن حاجة .. فهو كفعله في حال الأمن [9] ، وتبعه في"المحرر"و"الحاوي" [10] ، لكن صحح في"شرح المهذب": عدم اشتراط الحاجة [11] ؛ فلذلك حذفه"المنهاج".
(1) انظر"التنبيه" (ص 41) ، و"المنهاج" (ص 138) .
(2) انظر"التنبيه" (ص 41) ، و"المنهاج" (ص 138) .
(3) انظر"صحيح مسلم" (839) .
(4) المنهاج" (ص 138) ."
(5) الحاوي (ص 193) ، المنهاج (ص 138) .
(6) المحرر (ص 73) .
(7) الروضة (2/ 55) ، المجموع (4/ 359) .
(8) انظر"التنبيه" (ص 42) ، و"المنهاج" (ص 138) .
(9) انظر"نهاية المطلب" (2/ 579) .
(10) المحرر (ص 73) ، الحاوي (ص 193) .
(11) المجموع (4/ 360) .