فهرس الكتاب

الصفحة 260 من 2650

والكيفية المشروعة ليست كذلك؛ فهي كعقد تسعة وخمسين [1] ، وأجاب عنه الشيخ تاج الدين في"الإقليد": بأن اشتراط ذلك طريقة القِبْط، وقال في"الكفاية": عدم الاشتراط طريقة المتقدمين.

509 -قول"المنهاج" [ص 102] : (وتسن الصلاة على الآل في التشهد الأخير، وقيل: تجب) يقتضي أن الخلاف وجهان، وصوبه في"شرح المهذب" [2] ، ورجح في"الروضة"وأصلها: كونه قولين [3] .

510 -قول"التنبيه"في أقل التشهد [ص 32] : (وأشهد أن محمدًا رسول الله) وكذا في أكثر نسخ"المحرر" [4] ، واستدرك عليه"المنهاج"فقال [ص 102] : (الأصح:"وأن محمدًا رسول الله") وكذا في"الحاوي"بإسقاط: (أشهد) تبعًا لما في الرافعي عن نقل العراقيين، والروياني عن نص الشافعي وأكثر الأصحاب [5] ، ووقع في"الروضة"في نقل العراقيين والروياني عن النص والأكثر: (وأن محمدًا رسوله) [6] ووهموه فيه، والذي في الرافعي: (رسول الله) كما تقدم، لكن مشى عليه شيخنا الإسنوي في"تصحيحه"، فقال عطفًا على (الأصح) : (وجواز الإتيان باسم الله هنا ضميرًا حتى يجزئ: وأن محمدًا رسوله) [7] .

وذكره السبكي بحثًا، فقال: ينبغي أن يكون الأصح: أنه يجزئ: (وأن محمدًا رسوله) لأنه ثبت هكذا في"صحيح مسلم"، ونقل عن العراقيين.

قلت: الذي في"صحيح مسلم"في حديث أبي موسى: (وأن محمدًا عبده ورسوله) [8] فأتى مع رسوله بعبده، وأما النقل عن العراقيين .. فإنه اعتمد فيه كلام"الروضة"، وقد وهم فيه كما تقدم، واعترض شيخنا في"المهمات"على قول"المنهاج" [ص 102] : (وثبت في"صحيح مسلم") : بأن الثابت في ذلك ثلاث كيفيات: (وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله) رواه الشيخان من حديث ابن مسعود [9] ، (وأشهد أن محمدًا رسول الله) رواه مسلم من حديث ابن عباس [10] ،

(1) شرح مسلم (5/ 82) ، الدقائق (ص 44) .

(2) المجموع (3/ 430) .

(3) الروضة (1/ 263) .

(4) المحرر (ص 37) .

(5) الحاوي (ص 162) ، وانظر"فتح العزيز" (1/ 535) ، و"بحر المذهب" (2/ 183) .

(6) الروضة (1/ 264) .

(7) تذكرة النبيه (2/ 471) .

(8) صحيح مسلم (404) .

(9) البخاري (797) ، (800) ، مسلم (402) .

(10) مسلم (403) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت