486 -قول"المنهاج" [ص 99] : (وتفرقة أصابعه للقبلة) كذا في"الروضة"أيضًا عبر بقوله: (ويفرق بين أصابعه، ويوجهها نحو القبلة) [1] .
قال شيخنا شهاب الدين بن النقيب: (ولم أفهم معناه) [2] .
قلت: احترز بذلك عن أن يوجه أصابعه إلى غير جهة القبلة من يمنة أو يسرة.
487 -قولهما: (ويقول:"سبحان ربي العظيم"ثلاثًا) [3] قد يفهم أنه لا تتأدى السنة بمرة، لكن في"الروضة"عن الأصحاب: أن أقل ما يحصل به الذكر في الركوع: تسبيحة واحدة. انتهى [4] .
وذلك يدل على أن أدنى الكمال واحدة، لا ثلاث.
488 -قول"التنبيه" [ص 31] : (فإن قال مع ذلك:"اللهم؛ لك ركعت ..."إلى آخره .. كان أكمل) محل استحباب هذه الزيادة: في المنفرد؛ ولذلك قال في"المنهاج" [ص 99] : (ولا يزيد الإمام، ويزيد المنفرد:"اللهم؛ لك ركعت ..."إلى آخره) لكن يرد عليه: أن الإمام يأتي بهذه الزيادة أيضًا إذا رضي المأمومون المحصورون، وكذا يرد هذا أيضًا على قول شيخنا الإسنوي في"تصحيحه": (والأصح: استحباب اقتصار الإمام في أذكار الركوع وغيره على أدنى الكمال) [5] .
وقد ذكره"التنبيه"في صلاة الجماعة، فقال [ص 38] : (ويستحب للإمام أن يخفف الأذكار، إلا أن يعلم من حال المأمومين أنهم يؤثرون التطويل) ، وعبارة"التحقيق": (أقله:"سبحان الله"، أو"سبحان ربي"، وأدنى الكمال:"سبحان ربي العظيم وبحمده"ثلاثًا، ويزيد غير الإمام وهو إذا رضي المحصورون خامسة، وسابعة، وتاسعة، وحادية عشر) انتهى [6] .
وبين عبارتي"التنبيه"و"المنهاج"في هذا الذكر تفاوت يعرف بمراجعتهما، وقول"المنهاج"في هذا الذكر [ص 99] : (ومخي) ليس في"المحرر"، وهو في"الشرح"و"الروضة" [7] ، وفي"الشرح"و"المحرر": (ولك خشعت) بعد (ركعت) [8] ، وأسقطه من"الروضة"و"المنهاج"لغرابته.
(1) الروضة (1/ 250) .
(2) انظر"السراج على نكت المنهاج" (1/ 278) .
(3) انظر"التنبيه" (ص 31) ، و"المنهاج" (ص 99) .
(4) الروضة (1/ 251) .
(5) تذكرة النبيه (2/ 468) .
(6) التحقق (ص 208) .
(7) فتح العزيز (1/ 512) ، الروضة (1/ 251) .
(8) فتح العزيز (1/ 512) ، المحرر (ص 34) .