فهرس الكتاب

الصفحة 2152 من 2650

قال شيخنا في"تصحيح المنهاج": وهو ممنوع؛ فقد نص في"الأم"على الكراهة [1] ، ولم أقف على النص على مقابله، وفي"الكافي"للروياني: المنصوص: أنه يكره، وقال بعض أصحابنا: لا يكره، وكأنه أشار به للشيخ أبي حامد، وجزم الماوردي بأنه أساء [2] .

5491 - قولهما: (وأن يكون البعير قائمًا معقول ركبةٍ) [3] أي: اليسرى كما صرح به في شرح"المهذب" [4] .

5492 - قولهما: (والبقرة والشاة مضجعة لجنبها الأيسر) [5] كذلك الخيل والصيود، قاله في"شرح المهذب" [6] .

5493 - قول"التنبيه" [ص 82] : (ولا يذبح بسكين كال، فإن ذبح بها .. حل) هو مفهوم من استحباب"المنهاج"و"الحاوي"تحديد الشفرة [7] ، ومحل الحل: ألاَّ يكون كلالها غير قاطع إلا بشدة اعتماد وقوة الذابح، فإن كان كذلك .. لم يحل، ويشترط أيضًا: ألاَّ ينتهي الحيوان قبل استكمال قطع حلقومه ومريئه إلى حركة مذبوح.

5494 - قول"الحاوي" [ص 626] : (ونُدب سرعة القطع) تبع الرافعي في استحبابه [8] ، لكن مقتضى إيراده في موضع آخر وجوبه.

5495 - قولهما: (ويوجه إلى القبلة ذبيحته) [9] الأصح: أنه يوجه المذبح دون الوجه؛ ليمكنه هو أيضًا الاستقبال؛ ولهذا قال"الحاوي" [ص 626] : (وتوجيه المذبح) .

5496 - قولهما: (وأن يقول:"باسم الله") [10] لا يختص ذلك بحالة الذبح، بل يسمى أيضًا عند الرمي إلى الصيد أو إرسال الكلب إليه؛ ولهذا قال"الحاوي" [ص 626] : (لدى فعله) أي: من الذبح أو الرمي أو الإرسال؛ لأنه ابتداء الفعل، ويتأدى الاستحباب أيضًا بالتسمية عند عض الجارحة أو إصابة السهم، وقد ذكره"الحاوي"فقال [ص 626] : (أو العض أو الإصابة) ،

(1) الأم (2/ 217) .

(2) انظر"الحاوي الكبير" (4/ 377) .

(3) انظر"التنبيه" (ص 82) ، و"المنهاج" (ص 533) .

(4) المجموع (9/ 82) .

(5) انظر"التنبيه" (ص 82) ، و"المنهاج" (ص 533) .

(6) المجموع (9/ 82) .

(7) الحاوي (ص 626) ، المنهاج (ص 534) .

(8) انظر"فتح العزيز" (12/ 83) .

(9) انظر"التنبيه" (ص 82) ، و"المنهاج" (ص 534) .

(10) انظر"التنبيه" (ص 82) ، و"المنهاج" (ص 534) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت