فهرس الكتاب

الصفحة 2144 من 2650

وظهر بما ذكرناه أن قول"الحاوي" [ص 611] : (فإن رق. . ففيء) محله: فيما إذا مات على رقه، وأما ما دام حيًا. . فلا يحكم بكونه فيئًا، بل هو موقوف، وأن قوله بعده: (وإن مات. . فلوارثه) [1] أي: مات على حريته.

(1) الحاوي (ص 611) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت