فهرس الكتاب

الصفحة 124 من 2650

الأشهر، كما ذكره أهل اللغة [1] ، والتعبير بالتنشيف يقتضي أن المسنون ترك المبالغة فيه، وليس كذلك.

158 -قول"الحاوي" [ص 126] : (وترك التكلم) أي: إلا لضرورة.

159 -قول"التنبيه" [ص 15] : (ويستحب إذا فرغ من الوضوء أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمَّد عبده ورسوله) زاد في"المنهاج" [ص 76] : (اللهم؛ اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك) .

وقول"الحاوي" [ص 127] : (والذكر المأثور) شامل لهذا وللدعاء المقول عند غسل الأعضاء، وقد ذكره في"المحرر" [2] ، وحذفه في"المنهاج"وقال [ص 76] : (لا أصل له) ، وقال في"الروضة": (لم يذكره الشافعي والجمهور) [3] .

واعترض قوله: (لا أصل له) : بأنه روى ابن حبان في"تاريخه"في ترجمة عباد بن صهيب من حديث أنس نحوه [4] ، فلعله أراد: لا أصل له صحيحا.

160 -قول"التنبيه" [ص 15] : (ويستصحب النية إلى آخر الطهارة) ، ومثله: قول"الحاوي" [ص 126] : (واستصحاب النية من أوله) والمراد: استصحابها ذكرًا، أما الحكمي، وهو: ألا يأتي بمناف لها .. فهو واجب، وقول"الحاوي": (من أوله) أي: من أول السنن, ولو قال: (ومن أوله) بزيادة واو .. لكان أحسن، كما قدمنا في قوله: (ومسح كل الرأس من مُقَدّمِهِ) [5] .

161 -قول"الحاوي" [ص 127] : (والرقبة) كذا جزم الرافعي بأنه مستحب، وحكى وجهين في أنه سنة أو أدب [6] ، وصحح في"الشرح الصغير"أنه سنة، وصوب النووي عدم استحبابه أصلًا؛ لأنه لم يثبت فيه شيء، قال: ولهذا لم يذكره الشافعي ومتقدموا الأصحاب [7] ، وفي"شرح المهذب"أنه بدعة [8] .

(1) انظر"مشارق الأنوار" (2/ 29) ، و"المصباح المنير" (2/ 606) .

(2) المحرر (ص 13) .

(3) الروضة (1/ 62) .

(4) انظر"المجروحين"لابن حبان (2/ 164، 165) ، و"لسان الميزان" (3/ 230) .

(5) انظر"الحاوي" (ص 126) .

(6) انظر"فتح العزيز" (1/ 130) .

(7) انظر"الروضة" (1/ 61) .

(8) المجموع (1/ 524 - 526) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت