فهرس الكتاب

الصفحة 114 من 2650

الأسافل قبل الأعالي .. فلا يجزئه) انتهى [1] .

وتقديم غسل الأسافل لا يفهم من عبارة"المنهاج"ولما استدركه عليه .. قال: (الأصح: الصحة بلا مكث) [2] ، وذلك إنما يفهم مسألة الخروج في الحال، وظاهره: الموافقة على تصحيح المنع في الغسل منكوسًا، ونقل تصحيحه في"شرح المهذب"عن اتفاق الأصحاب، وصححه في"التحقيق" [3] .

133 -قولهم: (السواك عرضًا) [4] يقتضي ألا تتأدى السنة به طولًا، ونقله الرافعي عن جماعة منهم المتولي، قال الرافعي: وعلى هذا هو متعين لتحصيل هذه السنة، ونقل عن الإِمام الغزالي: أنه يستاك طولًا وعرضًا، فإن اقتصر .. فالعرض أولى [5] ، وعبارة"التحقيق"توافقه؛ فإنه قال: (وأفضله: بأراك وبيابس نُدّي، وعرضًا) انتهى [6] .

فظاهره: تأدي أصل السنة بالطول، ولكن العرض أولى، والمراد: عرض الأسنان في طول الفم.

ويستثنى من ذلك: اللسان، فيستاك فيه طولًا، كما ذكره الشيخ تقي الدين في"شرح العمدة"، واستشهد له بحديث في سنن أبي داوود [7] .

134 -قول"المنهاج" [ص 74] : (بكل خشن، إلا إصبعه في الأصح) فيه أمور:

أحدها: أن هذه زيادة على"المحرر"من غير تمييز.

ثانيها: أنه فرض الخلاف في إصبعه، ومقتضاه: الإجزاء بإصبع غيره قطعًا، وبه صرح في"الدقائق"و"شرح المهذب" [8] ، لكنه في"الروضة"و"التحقيق"و"شرح مسلم"وغيرها أطلق الخلاف [9] .

ثالثها: مقابل الأصح وجهان:

أحدهما: الجواز مطلقًا، واختاره النووي [10] .

(1) المحرر (ص 12) .

(2) انظر"المنهاج" (ص 74) .

(3) المجموع (1/ 509) ، التحقيق (ص 62) .

(4) انظر"التنبيه" (ص 14) ، و"الحاوي" (ص 126) ، و"المنهاج" (ص 74) .

(5) انظر"فتح العزيز" (1/ 121) ، و"الوسيط" (1/ 279) .

(6) التحقيق (ص 50) .

(7) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (1/ 70) ، وانظر"سنن أبى داوود" (باب كيف يستاك؟ ) حديث (49) ، و"مسند الإِمام أحمد" (19752) .

(8) الدقائق (ص 34) ، المجموع (1/ 348) .

(9) الروضة (1/ 56) ، التحقيق (ص 50) ، شرح مسلم (3/ 143) .

(10) انظر"المجموع" (1/ 348) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت