وقيل: لا يقبل) الأصح: القبول، وهو ظاهر إطلاق"المنهاج"و"الحاوي" [1] .
2534 - قول"المنهاج" [ص 285] : (ولو استلحق اثنان بالغًا .. ثبت لمن صدَّقه) ليس فيه بيان الحكم إذا لم يصدق واحدًا منهما، وهو العرض على القافة.
2535 - قول"التنبيه" [ص 278] : (وإِن كان لرجل أمة، فأقر بولد منها, ولم يبين بأي سبب وطئها .. صارت الأمة أم ولد له، وقيل: لا تصير) الأظهر: الثاني كما في"المنهاج" [2] ، وعبر عنه في"المحرر"بـ (الأقيس) [3] ، وفي"الشرح الصغير"بـ (الأقوى) ، وفي"الروضة"وأصلها بـ (الأقرب إلى القياس والأشبه بقاعدة الإقرار، وهي: البناء على اليقين؛ لاحتمال أنه أولدها بنكاح ثم ملكها) [4] ، ويوافقه قول"الحاوي"في بعض فروع المسألة [ص 345] : (بالعلوق في ملكه) ، ومقابله هو المنصوص، وصححه الشيخ أبو حامد وجماعة، قال الرافعي: ولقوة الخلاف أعرض الأكثرون عن الترجيح [5] ، وعبارة"المنهاج" [ص 285] : (ولو قال لولد أمته:"هذا ولدي") ، ولا بد في تتميم التصوير من أن يقول: (منها) كما في"التنبيه"، وكذا قال في"الروضة": (من هذه الجارية) [6] .
2536 - قول"المنهاج" [ص 285] : (وكذا لو قال:"ولدي ولدته في ملكي") أي: يثبت النسب، وفي الاستيلاد القولان، وقيل: يثبت قطعًا، ولم يذكر هذه المسألة في"الروضة"مع كونها في أصلها.
2537 - قوله: (فإن قال:"علقت به في ملكي".. ثبت الاستيلاد) [7] ، قال الرافعي: وانقطع الاحتمال [8] ، قال شيخنا الإسنوي: وهو ممنوع؛ لجواز أن يكون رهنها ثم أولدها وهو معسر، فبيعت في الدين ثم اشتراها، وقلنا: لا يثبت حكم الاستيلاد.
2538 - قول"الحاوي"فيما إذا أقر بالنسب لأحد ولدي أمتيه، وبالعلوق في ملكه [ص 345] : (إنه يثبت الاستيلاد لأم من عيّن المقر نسبه من الولدين، أو وارثه، ثم القائف، ثم يقرع لمجرد العتق) أي: لا لنسب الولد وارثه.
(1) الحاوي (ص 345) ، المنهاج (ص 285) .
(2) المنهاج (ص 285) .
(3) المحرر (ص 206) .
(4) فتح العزيز (5/ 355) ، الروضة (4/ 416) .
(5) انظر"فتح العزيز" (5/ 355) .
(6) الروضة (4/ 416) .
(7) انظر"المنهاج" (ص 285) .
(8) انظر"فتح العزيز" (5/ 355) .