فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43114 من 48258

فالحديث دل على منع ما عدا القصاص أو العفو، أو الدية، وهو يقتضي منع الزيادة على الدية؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - أمر بالأخذ على يديه إذا طلب غير القصاص أو الدية أو العفو [1]

2 -ما رواه وائل بن حجر رضي الله عنه قال: «كنت عند النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ جيء برجل قاتل في عنقه النِّسْعة [2] قال: فدعا ولي المقتول فقال: أتعفو؟ قال: لا، قال: أفتأخذ الدية؟ قال: لا، قال: أفتقتل؟ قال: نعم، قال: اذهب به، فلما ولى قال: أتعفو؟ قال: لا، قال: أفتأخذ الدية؟ قال: لا، قال: أفتقتل؟ قال: نعم، قال: اذهب به، فلما كان في الرابعة قال: أما إنك إن عفوت عنه يبوء بإثمه وإثم صاحبه، قال: فعفا عنه، قال فأنا رأيته يجرّ النسعة» [3] ">"فالنبي - صلى الله عليه وسلم - خيره بين ثلاث: القصاص، أو العفو، أو الدية، ولم يكن الصلح على أكثر من الدية بينها، فدل على أنه غير جائز؛ لأن"

(1) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيدل الأخيار 7/ 10. ')">"

(2) النسعة:. بالكسر. سير مضفور يجعل زماما للبعير وغيره. [النهاية في غريب الحديث والأثر 913، شرح صحيح مسلم 11/ 172] .

(3) أخرجه مسلم 3/ 1307، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب صحة الإقرار بالقتل وتمكين ولي القتيل من القصاص واستحباب طلب العفو منه، وأبو داود واللفظ له 4/ 169، كتاب الديات، باب الإمام يأمر بالعفو في الدم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت