، الصفحة قم: 354
تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز [1] .
القول الثاني: صحة الصلح عن القصاص بأكثر من الدية إذا كان المال المصالح عليه من غير جنسها، ولا تصح بأكثر من الدية إذا كان المصالح عليه من جنس الدية.
وهذا مذهب الشافعية [2] وهو قول عند الحنابلة [3] .
واستدلوا بالأتي:
1 -عموم أدلة جواز المصالحة عن الدية بأكثر منها، وستأتي في القول الثالث.
2 -أن المصالحة عن القصاص بأكثر من الدية إذا كانت من جنسها هو من الربا كمائتي بعير عن جنس الواجب وصفته فكأنه أخذ مائتين عن مائة [4]
(1) أحكام الجناية على النفس وما دونها عند ابن قيم الجوزية 79. ')">">"
(2) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 7/ 310، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج 4/ 49. ')">">"
(3) القواعد في الفقه الإسلامي 3/ 45 (ق/137) ، (تحقيق: مشهور) ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 5/ 246.
(4) القواعد في الفقه الإسلامي 3/ 77 (ق/137) ، (تحقيق: مشهور) ، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 7/ 311.